تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية المسترشدين — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
التخصيص إلى النصف ، فإنه حجة على هذا القول فيما يزيد على النصف ، لكن لا يتعين به خصوص المخرج والباقي ، ومن ذلك يجئ الاجمال في الكلام . نعم لو تعين الأفراد المخرجة بحيث لا يجوز التخصيص زيادة عليها على حسب ما يختاره القائل في منتهى التخصيص فالظاهر أنه لا إشكال في كونه حجة في الباقي ، ولا مجال فيه للنزاع ، وهو أيضا خارج عن محل الكلام . قوله : * ( بأن أقل الجمع هو المحقق . . . الخ ) * . قد عرفت أن ذلك لا يقضي بخروج العام عن الاجمال ، لوضوح دوران المتيقن من الباقي بين أفراد كثيرة ، وأما حجيته في الحكم ببقاء أقل الجمع على وجه الاجمال فهو مما لا ريب فيه على هذا القول ، كما أنه حجة بالنسبة إلى الواحد على القول بجواز التخصيص إليه ، وكذا بالنسبة إلى الأكثر بناء على القول بعدم جواز التخصيص إلا بالأقل ، فإن كان التفصيل المذكور من الجهة المذكورة فلا اختصاص له بالمذهب المذكور ، بل يجئ التفصيل في هذه المسألة على المختار في الأخرى حسب ما ذكرنا ، والظاهر أن ذلك مما لا ربط له بهذا الخلاف ، إذ اعتبار بقاء أصل ما يجوز التخصيص إليه غير قابل للنزاع ، فهذا القول في الحقيقة راجع إلى ما تقدمه ، فتأمل ( 1 ) . * * *
هامش
( 1 ) في المعالم بعد ذلك الأصل الذي تم شرحها ، أصل لم يأت في النسخ شرحها ، وهو : أصل : ذهب العلامة في التهذيب إلى جواز الاستدلال بالعام قبل استقصاء البحث في طلب التخصيص . . . الخ .