Skip to main content

هداية المسترشدين — Page 141

Contributors:

P.141
معالم الدين : المطلب الثالث في العموم والخصوص وفيه فصول : الفصل الأول في الكلام على ألفاظ العموم أصل الحق : أن للعموم في لغة العرب صيغة تخصه . وهو اختيار الشيخ ، والمحقق ، والعلامة ، وجمهور المحققين . وقال السيد ( رحمه الله ) وجماعة : إنه ليس له لفظ موضوع إذا استعمل في غيره كان مجازا ، بل كل ما يدعى من ذلك مشترك بين الخصوص والعموم . ونص السيد على أن تلك الصيغ نقلت في عرف الشرع إلى العموم ، كقوله بنقل صيغة الأمر في العرف الشرعي إلى الوجوب . وذهب قوم إلى أن جميع الصيغ التي يدعى وضعها للعموم حقيقة في الخصوص ، وإنما يستعمل في العموم مجازا .