معالم الدين :
فائدة
يستفاد من تضاعيف أحاديثنا المروية عن الأئمة ( عليهم السلام ) : أن
استعمال صيغة الأمر في الندب كان شايعا في عرفهم ، بحيث صار من
المجازات الراجحة المساوي احتمالها من اللفظ لاحتمال الحقيقة عند
انتفاء المرجح الخارجي ، فيشكل التعلق في إثبات وجوب أمر بمجرد
ورود الأمر به منهم ( عليهم السلام ) .
هداية المسترشدين — صفحة 655
مساهمون: الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني
ص٦٥٥