إليه الخبر . قوله : ( دفع إليه الخ ) وكيل البيع قال بعته وسلمته من رجل لا أعرفه وضاع الثمن قال
القاضي يضمن لأنه لا يملك التسليم قبل قبض ثمنه ، والحكم صحيح والعلة لا ، لما مر أن النهي عن
التسليم قبل قبض ثمنه لا يصح ، فلما لم يعمل النهي عن التسليم فلان لا يكون ممنوعا عن التسليم
أولى ، وهذه المسألة تخالف مسألة القمقمة . بزازية . قوله : ( ونسي ) أي نسي من دفعها إليه . قوله :
( أبرأه مما له عليه ) انظر ما مناسبة ذكر هذا الفرع هنا .
فروع : بعث المديون المال على يد رسول فهلك ، فإن كان
رسول الدائن هلك عليه ، وإن كان رسول المديون هلك عليه ، وقول الدائن ابعث بها مع فلان ليس رسالة منه فإذا هلك هلك على
المديون ، بخلاف قوله : ادفعها إلى فلان فإنه إرسال فإذا هلك هلك على الدائن ، وبيانه في شرح
المنظومة . أشباه . قوله : ( أو بع لخالد ) أي أو قال بعه وبع لخالد . قوله : ( فخالفه ) أي لو خالفه يجوز
البيع لأنه لما أمر بالبيع كان مطلقا ، ثم قوله : وبع بالنقد أو بع لخالد بعده كان مشورة ، بخلاف
قوله : بع بالنقد أو بعد لخالد ونقل الجواز ولهذا أتى بصيغة قالوا . شرنبلالي ملخصا . قوله : ( وفي
الدفع ) أي إذا وكله بدفع ألف يقضي بها دينه فادعى الدفع . قوله : ( مقدم ) على قول الموكل إنه لم
يدفع . قوله : ( رب الدين ) أي بأنه ما قبض . قوله : ( والخصم يجبر ) أي يجبر الموكل على الدفع إلى
الطالب . قوله : ( مال المبيع ) أي الثمن . ابن الشحنة . قوله : ( يشطر ) أي يصالح بينهما بالنصف .
حاشية رد المحتار — صفحة 91
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٩١