قدر مهر مثلها . حامدية عن البحر . قوله : ( على الصحيح ) قيد للتهاتر . قال في البحر : فالصحيح
التهاتر ، ويجب مهر المثل . قوله : ( ولم يفسخ النكاح ) لان أثر التحالف في انعدام التسمية وأنه لا يخل
بصحة النكاح لان المهر تابع فيه ، بخلاف البيع ، لأن عدم التسمية يفسده على ما مر فيفسخ . منح
وبحر . قوله : ( ويبدأ بيمينه ) نقل الرملي عن مهر البحر عن غاية البيان أنه يقرع بينهما استحبابا ،
واختار في الظهيرية وكثيرون أنه يبدأ بيمينه ، والخلاف في الأولوية . قوله : ( لان أول التسليمين )
تسليم المهر وتسليم الزوجة نفسها . قوله : ( ويحكم ) هذا أعني التحالف أولا ثم التحكيم قول
الكرخي : لان مهر المثل لا اعتبار به مع وجود التسمية وسقوط اعتبارها بالتحالف ، فلهذا تقدم في
الوجوه كلها ، وأما على تخريج الرازي فالتحكيم قبل التحالف ، وقد قدمناه في المهر مع بيان اختلاف
التصحيح وخلاف أبي يوسف . بحر . قوله : ( قبل الاستيفاء ) لان التحالف في البيع قبل القبض على
وفق القياس والإجارة قبل الاستيفاء نظيره . بحر . والمراد بالاستيفاء التمكن منه في المدة وبعدمه عدمه
لما عرف أنه قائم مقامه في وجوب الاجر . بحر . قوله : ( تحالفا ) وأيهما
نكل لزمه دعوى صاحبه وأيهما برهن قبل . قوله : ( وبدئ بيمين المستأجر الخ ) فإن قيل : كان الواجب أن يبدأ بيمين الآخر لتعجيل
فائدة النكول فإن تسليم المعقود عليه واجب ؟ أجيب : بأن الأجرة إن كانت مشروطة التعجيل ، فهو
كالأسبق إنكارا فيبدأ به ، وإن لم يشترط لا يمتنع الآجر من تسليم العين المستأجرة ، لان تسليمه لا
يتوقف على قبض الأجرة . أبو السعود عن العناية . قوله : ( لو في المدة ) وإن كان الاختلاف فيهما
قبلت بينة كل منهما فيما يدعيه من الفضل ، نحو : أن يدعي هذا شهرا بعشرة والمستأجر شهرين
بخمسة فيقضي بشهرين بعشرة . بحر . قوله : ( وبعده ) أي بعد الاستيفاء . قوله : ( وإن اختلف
الزوجان ) قيد به للاحتراز عن اختلاف نساء الزوج دونه ، وعن اختلاف الأب مع بنته في جهازها أو
مع ابنه فيما في البيت ، وعن اختلاف إسكاف وعطار في آلة الأساكفة أو العطارين وهي في أيديهما ،
واختلاف المؤجر والمستأجر في متاع البيت ،
واختلاف الزوجين فيما في أيديهما من غير متاع البيت وبيان الجميع في البحر فراجعه ، وسيأتي بعضه . قوله : ( قام النكاح أولا ) بأن طلقها مثلا ويستثنى ما
إذا مات بعد عدتها كما سيأتي . قال الرملي في حاشية البحر في لسان الحكام ما يخالف ذلك فارجع
حاشية رد المحتار — صفحة 115
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١١٥