المزيدة ، فافهم قوله : ( ويضم الرمز للرمز ) كذا في بعض النسخ : أي يضم الرمز المزيد بلفظ تتصدر
للرمز السابق ، وفي بعض النسخ ويضم لرمز الرمز بجر الأول باللام والثاني بالإضافة ، وهذه
النسخة ألطف وعليها ففي يضم ضمير يعود للرمز المزيد ، ويكون المراد بالرمز المجرور باللام الرمز
السابق عن العيني ، وبالرمز المجرور بالإضافة شرح الكنز للعيني ، فإن اسمه الرمز . وفي ط : فيصير
المعنى اسحق عزك : أي امحقه بتواضعك وعظم لله تعالى في قلبك ، فامتثل أمره ونهيه ، وعظم الناس
بإنزالهم منزلتهم تصير صدرا : أي مقدما ومقربا عند الله تعالى وعند الناس قوله : ( ولم أره لاحد ) أي
لم ير الرمز بتتصدر ، وإلا فالمسائل في المنح والبحر ط قوله : ( أجاز من له الخيار ) أي أجاز بالقول
أو بالفعل كالاعتاق والوطئ ونحوهما كما يأتي .
وفي جامع الفصولين : إذا قال أجزت شراءه أو شئت أخذه أو رضيت أخذه بطل خياره ، ولو
قال : هويت أخذه أو أحببت أو أردت أو أعجبني أو وافقني لا يبطل لو اختار الرد أو القبول بقلبه ،
فهو باطل لتعلق الاحكام بالظاهر لا بالبطن قوله : ( ولو مع جهل صاحبه ) أي العاقد معه ، أما لو
كان للمشتريين ففسخ أحدهما بعيبه الآخر لم يجز كما في جامع الفصولين قوله : ( لهما ) أي لكل من
المتعاقدين قوله : ( فليس للآخر الإجازة ) أي إلا إذا قبل الأول إجازته ، يدل عليه ما في جامع
الفصولين : باعه بخيار ففسخه في المدة انفسخ ، فإن قال بعده : أجزت ، وقبل المشتري جاز
استحسانا ، ولو كان الخيار للمشتري فأجاز ثم فسخ وقبل البائع جاز وينفسخ ا ه . فيكون الأول بيعا
آخر كما سيذكره الشارح ، والثاني : إقالة قوله : ( لان المفسوخ لا تلحقه الإجازة ) فيه إشكال سيذكره
الشارح مع جوابه قوله : ( لا يصح إلا إذا علم الآخر ) هذا عندهما . وقال أبو يوسف : يصح ، وهو
قول الأئمة الثلاثة . قال الكرخي : وخيار الرؤية على هذا الخلاف ، وفي العيب : لا يصح فسخه
بدون علمه إجماعا ، ولو أجاز البيع بعد فسخه قبل أن يعلم المشتري جاز وبطل فسخه . ذكره
الأسبيجابي : يعني عندهما . وفيه يظهر أثر الخلاف فيما إذا باعه بشرط أنه إذا غاب فسخ فسد البيع
عندهما خلافا لأبي يوسف ، ورجح قوله في الفتح . نهر قوله : ( فلو لم يعلم ) أي في مدة الخيار ،
سواء علم بعدها أو لم يعلم أصلا قوله : ( أن يستوثق بكفيل ) الذي في العيني : أن يأخذ منه وكيلا :
يعني إذا بدا له الفسخ رده عليه ا ه . ومثله في البحر وغيره ح قوله : ( أو يرفع الامر للحاكم لينصب
الخ ) في العمادية : وهذا أحد قولين ، وقيل : لا ينصب لأنه ترك النظر لنفسه بعدم أخذ الوكيل فلا
ينظر القاضي إليه . وتمامه في النهر قوله : ( لصحته بالفعل بلا علمه ) مثال الفسخ بالفعل يتصرف
البائع في مدة الخيار تصرف الملاك ، كما إذا أعتق المبيع أو باعه أو كان جارية فوطئها أو قبلها ، أو
أن يكون الثمن عينا فتصرف فيه المشتري تصرف الملاك فيما إذا كان الخيار للمشتري ، صرح به
الأكمل في العناية وغيره من المشايخ . منح . والمراد بقوله أن يتصرف البائع الخ : أن يكون الخيار
له وتصرف كذلك فيكون فسخا حكميا لأنه دليل استبقاء المبيع على ملكه . وأما لو كان الخيار
حاشية رد المحتار — صفحة 90
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٩٠