بلد لا ينقطع جاز مطلقا وزنا لا عددا لما ذكرنا من التفاوت في آحاده . فتح أما المليح فإنه يدخر
ويباع في الأسواق فلا ينقطع ، حتى لو كان ينقطع في بعض الأحيان لا يجوز فيه كما أفاده ط . ولا
يخفى أن هذا في بلاد يوجد فيها ، أما في مثل بلادنا فلا يصح ، لأنه لا يباع في الأسواق إلا نادرا .
قوله : ( جاز وزنا وكيلا ) أي بعد بيان النوع لقطع المنازعة ط . قوله : ( وفي الكبار ) أي وزنا ولا يجوز
كيلا رواية واحدة . أفاده أبو السعود ط . قوله : ( روايتان ) والمختار الجواز ، وهو قولهما لان السمن
والهزال غير معتبر فيه عادة ، وقيل الخلاف في لحم الكبار منه كذا في الاختيار وفي الفتح . وعن أبي
حنيفة في الكبار التي تقطع كما يقطع اللحم : لا يجوز السلم في لحمها اعتبارا بالسلم في اللحم ا ه .
قوله : ( لا في حيوان ما ) أي دابة كان أو رقيقا ، ويدخل في جميع أجناسه ، حتى الحمام والقمري
والعصافير هو المنصوص عن محمد إلا أنه يخص من عمومه السمك . نهر . قال في البحر : لكن في
الفتح إن شرطت حياته : أي السمك قلنا أن نمنع صحته ا ه . وأقره في النهر والمنح . قوله : ( خلافا
للشافعي ) ومعه مالك وأحمد ، وأطال في الفتح في ترجيح أدلة المذهب المنقولة والمعقولة ، ثم ضعف
المعقولة وحط كلامه على أن المعتبر النهي الوارد في السنة كما قاله محمد : أي فهو تعبدي . قوله :
( وأكارع ) جمع كراع ، وهو ما دون الركبة في الدواب . فتح قوله : ( وجاز وزنا في رواية ) في السراج
أو أسلم فيه وزنا اختلفوا فيه . نهر . واختار هذه الرواية في الفتح حيث قال : وعندي لا بأس بالسلم
في الرؤوس والأكارع وزنا بعد ذكر النوع ، وباقي الشروط فإنها من جنس واحد ، وحينئذ لا تتفاوت
تفاوتا فاحشا ا ه . وأقره في النهر . قوله : ( بالحزم ) بضم الحاء وفتح الزاي جمع حزمة . في القاموس
حزمه يحزمه : شدة ، والحزمة بالضم : ما حزم . قوله : ( ورطبة ) هي الفصة خاصة قبل أن تجف ،
والجمع رطاب مثل كلبة وكلاب ، والرطب وزان قفل : المرعى الأخضر من بقول الربيع ، وبعضهم
يقول : الرطبة وزان غرفة : الخلا ، وهو الغض من الكلأ . مصباح . قوله : ( بالجرز ) جمع جرزة مثل
غرفة وغرف ، وهي القبضة من ألقت ونحوه أو الحزمة . مصباح . وفيه : وألقت : الفصة ( 1 ) إذا يبست .
قوله : ( إلا إذا ضبط الخ ) بأن بين الحبل الذي يشد به الحطب والرطبة وبين طوله وضبط ذلك بحيث
لا يؤدي إلى النزاع . زيلعي . قوله : ( وجاز وزنا ) أي في الكل . فتح . قال : وفي ديارنا تعارفوا في نوع
من الحطب الوزن ، فيجوز الاسلام فيه وزنا وهو أضبط وأطيب . قوله : ( وجوهر ) كالياقوت والبلخش
والفيروز ج . نهر . قوله : ( وخرز ) بالتحريك الذي ينظم وخرزات الملك جواهر تاجه ، وكان إذا ملك
عاما زيدت في تاجه خرزة ليعلم عدد سني ملكه . قاله الجوهري . وذلك كالعقيق والبلور لتفاوت
هامش
( 1 ) قوله : ( وفيه ألقت للقصة الخ ) هكذا بخطه . والذي في المصباح في باب القاف والتاء ما نصه ألقت الفصفصة إذا
يبست إلى آخر ما قال ، وذكر في باب الفاء والصاد وما يثلثهما مت نصه والفصفصة بكسر الفاءين الرطبة قبل ان تجف
فإذا جفت زال عنها اسم الفصفصة وسميت ألقت والجمع فصافص ا ه . فلعله سقط من قلم المؤلف الفاء والصاد
الأخريان وكذا ما في تفسير الرطبة قبل بقوله هي الفصة وليحرر ا ه . مصححه .