الرجل المذكور لم يرفعها إليه . قوله : ( على إقرار المعتوهة ) وإقرارها هدر . مبسوط . قوله :
( وألزمها الحد ) والمعتوهة ليست من أهل العقوبة . مبسوط : أي لا يلزمها الحد ، ولو ثبت عليها
ذلك بالبينة فإلزامها به خطأ من حيث ذاته ، وكونه بإقرارها خطأ آخر ، فافهم . قوله : ( وحدها حدين )
ومن قذف جماعة لا يقام عليه إلا حد واحد . مبسوط . قوله : ( وأقامهما معا ) ومن اجتمع عليه حدان
لا يوالي بينهما كما يأتي قريبا . قوله : ( وفي المسجد ) وليس للامام أن يقيم الحد في المسجد .
مبسوط . قوله : ( وقائمة ) وإنما تضرب المرأة قاعدة . مبسوط . قوله : ( وبلا حضرة وليها ) وإنما يقام
الحد على المرأة بحضرة وليها ، حتى إذا انكشف شئ من بدنها في اضطرابها ستر الولي ذلك
عليها . مبسوط . فالمراد بالولي من يحل نظره إليها من زوج أو محرم . قوله : ( وقال في الدرر الخ )
ومثله في الفتح والبحر . قوله : ( غير محصن ) يأتي محترزة قريبا . قوله : ( بخلاف المتحد ) فإنه يتداخل
كما مر آنفا ، ويأتي آخر الباب بيانه . قوله : ( ولا يوالي ) الظاهر أنه مبني للمجهول ليناسب قوله قبله
يقام عليه الكل ويحتمل بناؤه للفاعل ، وكذا قوله : فيبدأ لكنه خلاف المتبادر من عبارة الشارح
حيث لم يفسره بالامام ، بل فسر به الضمير البارز فقط ، وإلا كان المناسب تقديمه ، فافهم . قوله :
( لحق العبد ) أي لما فيه من حق العبد وإن كان الغالب فيه حق الله تعالى . قوله : ( ولو فقأ ) أي فقأ
عين رجل . نهر . والذي يظهر أن المراد به ذهاب البصر . رملي : أي لا إذهاب الحدقة لأنه لا يمكن
فيه القصاص ، إذ المراد أنه لو فعل مع هذه الجنايات ما يوجب القصاص فيما دون النفس من إذهاب
البصر ونحوه فيبدأ به لأنه خالص حق العبد ، ثم بالقذف لأنه مشوب بحقه . قوله : ( لو محصنا ) أما لو
غير محصن فإنه يخير لأنه يقام عليه الكل ، ولا يلغى شئ كما مر . قوله : ( ولغا غيرها ) هو حد السرقة
والشرب ، لأنه محض حق الله تعالى وقد فات محله . قوله : ( وضمن للسرقة ) يغني عنه ما ذكره بعده ،
وقيد بالضمان لأنه لا يقطع لان القطع حقه تعالى . قوله : ( وترك ما بقي ) أي حد السرقة والشرب
كما لو لم يوجد مع القتل غيرهما . قال في النهر : ومتى اجتمعت الحدود لحق الله تعالى وفيها قتل
نفس قتل : وترك ما سوى ذلك ، لان المقصود الزجر له ولغيره ، وأتم ما يكون باستيفاء النفس
والاشتغال بما دونه لا يفيد اه .
وفي أحكام الدين من الأشباه ما نصه : ولم أر إلى الآن ما إذا اجتمع قتل القصاص والردة
والزنا ، وينبغي تقديم القصاص قطعا لحق العبد ، وما إذا اجتمع قتل الزنا والردة ، وينبغي تقديم
الرجم لان به يحصل مقصودهما ، بخلاف ما إذا قدم قتل الردة فإنه يفوت الرجم اه . قوله : ( لعدم
حاشية رد المحتار — صفحة 218
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢١٨