مظلوما ، كذلك اختلفوا هل الاعتبار لنية الحالف أو المستحلف ؟ والفتوى على نية الحالف إن كان
مظلوما لا إن كان ظالما ، كما في الولوالجية والخلاصة اه . قلت : . وفي حواشيه عن مآل الفتاوى : التحليف بغير الله تعالى ظلم ، والنية نية الحالف وإن كان
المستحلف محقا . قوله : ( أنه يحلف ) متعلق بأشهد ح . قوله : ( قال فلانة ) أي زينب مثلا ، وقوله :
واسمها كذلك : أي زينب وضمير غيره عائد إليه . أفاده ح : قوله : ( وعلى هذا الخ ) أي لان المعتبر
الاسم عند عدم الإشارة كما ذكرناه آنفا ، وهذا الفرع منقول ذكرناه قريبا عن البزازية ، فافهم . قوله :
( وينبغي الجزم بوقوعه قضاء وديانة ) ولا شبهة في كونه رجعيا لا بائنا لاتفاق المذاهب كلها على
وقوع الرجعي بأنت طالق ، وتمامه في الخيرية ، وكذا أنت طالق على مذهب اليهود والنصارى كما
أفتى به الخير الرملي أيضا ، وكذا أنت طالق لا يردك قاض ولا عالم ، أو أنت تحلي للخنازير وتحرمي
علي فيقع بالكل طلقة رجعية كما قدمناه قبل هذا الباب . قوله : ( في قول الفقهاء الخ ) وكذا في قول
القضاة أو المسلمين أو القرآن فتطلق قضاء ولا تطلق ديانة إلا بالنية . خانية . لكن في الفتح أول
الطلاق : ولو قال طالق في كتاب الله أو بكتاب الله أو معه ، فإن نوى طلاق السنة وقع في أوقاتها ،
وإلا وقع في الحال ، لان الكتاب يدل على الوقوع للسنة والبدعة فيحتاج إلى النية ، ولو قال : علي
الكتاب أو به أو على قول القضاة أو الفقهاء أو طلاق القضاة أو الفقهاء فإن نوى السنة دين ، وفي
القضاء يقع في الحال ، لان قول القضاة والفقهاء يقتضي الامرين ، فإذا خصص دين ولا يسمع في
القضاة لأنه غير ظاهر اه . فتأمل . قوله : ( قال نساء الدنيا الخ ) في الأشباه علل عتق الخانية : رجل
قال : عبيد أهل بغداد أحرار ولينو عبده وهو من أهلها ، أو قال كل عبيد أهل بغداد أو كل عبد في
الأرض أو في الدنيا ، قال أبو يوسف : لا يعتق عبده ، وقال محمد : يعتق ، وعلى هذا الخلاف الطلاق
والفتوى على قول أبي يوسف . ولو قال : كل عبد في هذه السكة أو في المسجد الجامع حر فهو
على هذا الخلاف ، ولو قال : كل عبد في هذه الدار وعبيده فيها عتقوا في قولهم ، لا لو قال ولد
آدم كلهم أحرار في قولهم اه . وهو صريح في جريان الخلاف في المحلة كالبلدة لأنها بمعنى
السكة ، لكن ذكر في الذخيرة أولا الخلاف في : نساء أهل بغداد طالق ، فعند أبي يوسف ورواية عن
محمد لا تطلق إلا أن ينويها ، لان هذا أمر عام . وعن محمد أيضا تطلق بلا نية . ثم نقل عن فتاوى
سمرقند أن في القرية اختلاف المشايخ ، منهم من ألحقها بالبيت والسكة ، ومنهم من ألحقها
بالمصر اه . ومقتضاه عدم الخلاف في السكة ، ثم علل عدم الوقوع في المصر وأهل الدنيا ، بأنه لو
حاشية رد المحتار — صفحة 323
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٢٣