فالقول له اه . وأما لو كانت مطاوعة فلا مهر لها ، لان الفرقة جاءت من قبلها ، ثم ينبغي كما قاله
الرحمتي أن يكون ذلك مقيدا بما قبل الدخول ، وأن المراد بالمهر نصفه ، أما بعد الدخول فلا غرم ،
لان المهر وجب بالدخول والأب قد استوفاه ، كما قالوا في رجوع شاهدي الطلاق : إن كان قبل
الدخول غرما نصف المهر ، وإن بعده فلا غرم أصلا . قوله :
( وقال ذلك ) أي تعمدت الفساد . قوله : ( لا ) أي لا يغرما لزم الأب من نصف المهر . بزازية . وتعبيره بالنصف مؤيد لما قاله الرحمتي
قوله : ( فلم يلزم المهر ) لأنه لا يجمع بين حد ومهر . بزازية ، والله تعالى أعلم ، وله الحمد على ما
علم .
حاشية رد المحتار — صفحة 248
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٤٨