في المستصفى وبحر . قوله : ( لا ينفي الاستحمام الخ ) شروع في مباحات الاحرام ، وفي شرح
اللباب : ويستحب أن لا يزيل الوسخ بأي ماء كان ، بل يقصر الطهارة أو رفع الغبار والحرارة . قوله :
( لحديث البيهقي الخ ) ذكر النووي أنه ضعيف جدا ، وقال ابن حجر في شرح الشمائل : موضوع
باتفاق الحفاظ ، ولم يعرف الحمام ببلادهم إلا بعد موته ( ص ) . قوله : ( والاستظلال الخ ) أي قصد
الانتفاع بظل بيت من شعر أو مدر ، ومحمل بفتح الميم الأول أو كسر الثانية أو عكسه . قوله : كما
مر ) أي في شرح قوله : وستر الوجه والرأس . قوله : ( وشدهميان ) هو شئ يشبه تكة السراويل يشد
على الوسط وتوضع فيه الدراهم . شمني . وفي القاموس ، هو التكة والمنطقة وكيس للنفقة يشد في
الوسط اه . ولا فرق بين كون النفقة له أو لغيره كما في شرح اللباب ولا بين شده فوق الإزار أو تحته
لأنه لم يقصد به حفظ الإزار ، بخلاف ما إذا شد إزاره بحبل مثلا كما قدمناه . قوله : ( ومنطقة ) بكسر
الميم وفتح الطاء وتسمى بالفارسية كمر كما في العيني . قوله : ( وسيف ) أي وشد سيف : أي شد
حمائله في وسطه . قوله : ( وسلاح ) تعميم بعد تخصيص وهو ما يقاتل به ، فلا يدخل فيه الدرع لأنه
يلبس . قوله : ( وتختم واكتحال ) عطف على ما قبله فيصير التقدير : ولا يتقي شد تختم واكتحال ، ولا
معنى له إلا أن يراد بالشد الاستعمال من باب ذكر المقيد وإرادة المطلق مجازا مرسلا ، ولو قال :
وتختما واكتحالا لسلم من هذا ح . ويمكن تأويله أيضا بالجر على الجوار ، أو بالرفع على الابتداء ،
وخبره محذوف : أي كذلك . قوله : ( لعدم التغطية واللبس ) الأول راجع للاستظلال بالبيت والمحمل
والثاني لما بعده . قوله : ( فعليه صدقة ) المراد بها عند إطلاقهم نصف صاع . بحر . قوله : ( ولو
كثيرا ) أي ثلاثا فأكثر بقرينة المقابلة واستظهره في شر ح اللباب فالمراد الكثرة في الفعل لا في نفس الطيب المخالط ، فلا يلزم الدم بمرة واحدة وإن كان
الطيب كثيرا في الكحل كما حرره في الفتح من الجنايات . قوله : ( وفصدا )
أي وإن لزم تعصيب اليد لما قدمناه من أن تعصيب غير الوجه والرأس
إنما يكره لو بغير عذر . قوله : ( وحجامة ) أي بلا إزالة شعر . لباب . وإلا فعليه دم كما سيأتي .
قوله : ( يتصدق بشئ ) أي كتمرة وكسرة خبز . قوله : ( وفي الثلاث ) أي من الشعر والقمل ، وأما
الأكثر فسيأتي في الجنايات . قوله : ( ولو نفلا ) كذا في البدائع ، وخصه الطحاوي في المكتوبات دون
النوافل والفوائت فأجراها مجرى التكبير في أيام التشريق ، والتعميم أولى . فتح . وهو الصحيح
المعتمد الموافق لظاهر الرواية . شرح اللباب . قوله : ( أو علا شرفا ) أي صعد مكانا مرتفعا . قوله :
( جمع راكب ) أي اسم جمع وهم أصحاب الإبل في السفر ، ولا يطلق على دون العشرة . نهر . قوله :
( دخل في السحر ) هو السدس الأخير من الليل . قوله : ( كالتكبير في الصلاة ) فكما أن التكبير في
حاشية رد المحتار — صفحة 540
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٤٠