المؤكَّد عن أخذه مؤذّنا في حرمة نفس أخذ الأجرة أيضا . والسكوني نقل الشيخ في عدّته ، أنّ الشيعة أجمعوا على العمل بروايته ، وأنّه من الثقات « 1 » ، لكن الضعف من غير جهة السكوني مضرّ .
ومع ذلك ، الظاهر أنّ الأجر أعمّ من الأجرة ويشمل الارتزاق ، إلَّا أن يقال : الارتزاق ليس أجر أذانه ، بل من جهة فقره واستحقاقه ، أو أنّ له حقا في بيت المال ، وتحقيق الكلام في كتاب التجارة .
قوله « 2 » : احتجّ المرتضى . . ( 3 : 278 ) .
( 1 ) لا يخفى أنّ احتجاج السيد بعينه هو الذي ذكره الشارح لعدم جواز الأذان للفريضة قبل وقتها في غير الصبح ، من أنّه وضع للإعلام بدخول وقته ، ومن المعلوم عدم الفرق في ذلك بين الصبح وغيره لولا ورود الروايات المذكورة ، وبديهي أنّه لو لم ترد يكون حال الصبح حال غيره ، كما أنّه لو فرض ورود ما في الصبح في غيره أيضا لكان حكمهما واحدا ، فالجواب بالمنع من حصر فائدة الإعلام فاسد ، بل الجواب منحصر في ورود الرخصة من تلك الأخبار ، لكنّها أخبار آحاد عند السيد وان كانت متواترة عند ابن أبي عقيل .
قوله : لا أعلم فيه مخالفا . ( 3 : 279 ) .
( 2 ) صرّح الشيخ في العدّة بأنّ الشيعة مختلفون في عدد الأذان والإقامة ، وأنّ التعيين بأخبار الآحاد « 3 » . وقال الصدوق في أماليه : من دين الإماميّة
هامش
« 1 » عدّة الأصول 1 : 380 .
« 2 » هذه الحاشية ليست في « أ » و « و » .
« 3 » عدّة الأصول 1 : 355 .