النجس بالأصالة ، وما بقي من باب المقدمة ، وإذا كان كلّ جزء جزء باقيا على طهارته لزم ارتفاع النجس اليقيني ، وتعيين جزء خاصّ ترجيح من غير مرجّح شرعي ، وأصالة الطهارة لا تعارض ما ذكرنا ، كالصلاة في الثياب التي أحدها نجس يقينا ، وغير ذلك ، والفرق بين المحصور وغيره ذكرناه هناك ، فلاحظ جميع ما ذكرناه « 1 » .
قوله : مع انتفاء ما يدل على طهارة محلّ السجود . ( 3 : 252 ) .
( 1 ) قد مرّ الدليل والإشارة إليه في مبحث مطهريّة الشمس « 2 » ، فلاحظ .
قوله : واختلف الأصحاب في استحبابهما أو وجوبهما .
( 3 : 257 ) .
( 2 ) وفي الفقه الرضوي : « وقد روي أنّ الأذان والإقامة في ثلاث صلوات :
الفجر والظهر والمغرب ، وصلاتين بإقامة هما العصر والعشاء ، لأنّه روي خمس صلوات في ثلاث أوقات » « 3 » .
وفيه أيضا : « إنّهما من السنن اللازمة ، وليستا بفريضة ، وليس على النساء أذان ولا إقامة ، وينبغي لهن إذا استقبلن القبلة أن يقلن : أشهد أن لا إله إلَّا اللَّه وأنّ محمدا رسول اللَّه » « 4 » . انتهى .
وفي الأخبار الدالة على أنّ المؤذّن والمقيم يصلَّي خلفه صفّان من الملائكة ، والمقيم وحده يصلَّي خلفه صفّ أو ملك « 5 » ، إشعار باستحباب
هامش
« 1 » راجع ج 1 : 162 - 172 .
« 2 » راجع ص 260 - 261 .
« 3 » فقه الرضا ( عليه السّلام ) : 96 ، المستدرك 4 : 24 أبواب الأذان والإقامة ب 5 ح 2 .
« 4 » فقه الرضا ( عليه السّلام ) : 98 ، المستدرك 4 : 35 أبواب الأذان والإقامة ب 13 ح 4 ، و 47 : ب 23 ح 2 .
« 5 » الوسائل 5 : 381 أبواب الأذان والإقامة ب 4 .