فليلاحظ وليتأمّل .
قوله : بل الظاهر تحريم استصحاب غير الملبوس أيضا لقوله عليه السّلام . ( 3 : 161 ) .
( 1 ) وما رواه في التهذيب عن ابن محبوب ، عن عبد اللَّه بن جعفر أنّه كتب إلى أبي محمد عليه السّلام : يجوز للرجل أن يصلَّي ومعه فارة المسك ؟
فكتب : « لا بأس به إذا كان ذكيّا » « 1 » . وفسّره في الذكرى بالطاهر « 2 » ، وفيه ما فيه .
وما رواه الصدوق رحمه اللَّه عن الصادق عليه السّلام : « لا بأس بتقليد السيف في الصلاة فيه الفراء والكيمخت ما لم يعلم أنّه ميتة » « 3 » وكذا رواية علي بن أبي حمزة الواردة بهذا المضمون « 4 » . لكن قد مرّ الرواية الدالة على عدم البأس في الصلاة في الخفاف والنعال المأخوذة من أرض غير المسلمين ، والمنع من الصلاة في الجلود المأخوذة منها .
قوله : فهو إجماعي أيضا على ما نقله جماعة . ( 3 : 161 ) .
( 2 ) والإجماع المنقول بخبر الواحد حجة ، كما حقّق في محلَّه ، بل ربما كان المنع من شعار الشيعة يعرفون بذلك ويتقون به من العامّة .
قوله : عن الصلاة في جلود السباع . ( 3 : 162 ) .
( 3 ) في كتاب علل الشرائع بسنده المرفوع إلى الصادق عليه السّلام أنّه قال :
« لا تجوز الصلاة في شعر ووبر ما لا يؤكل لحمه لأنّ أكثرها مسوخ » « 5 » .
هامش
« 1 » التهذيب 2 : 362 / 1500 ، الوسائل 4 : 433 أبواب لباس المصلَّي ب 41 ح 2 .
« 2 » الذكرى : 149 .
« 3 » الفقيه 1 : 172 / 811 ، الوسائل 3 : 493 أبواب النجاسات ب 50 ح 12 .
« 4 » التهذيب 2 : 368 / 1530 ، الوسائل 3 : 491 أبواب النجاسات ب 50 ح 4 .
« 5 » علل الشرائع : 342 / 1 ، الوسائل 4 : 347 أبواب لباس المصلَّي ب 2 ح 7 .