عليهما بعض علماء الرجال « 1 » بأن محمّد بن عيسى كان على العدالة ، فلا وجه لاستثنائه ، فتدبر .
وربما توهّم أن الرجوع إلى الرواية مخصوص بالمبتدئة ، وليس كذلك ، لما يظهر بالتأمّل في آخر هذه الرواية .
قوله : وعملا بالأصل في لزوم العبادة وهو متجه . ( 2 :
29 ) .
( 1 ) قد عرفت أن هذا الأصل لا أصل له أصلا ، ولا اتجاه فيما ذكره ، سيما بعد ما عرفت من الرواية التي هي حجة ، ونقل الإجماع ، وعدّ ذلك من المعروف من المذهب .
قوله : أن لدم الاستحاضة . ( 2 : 29 ) .
( 2 ) في الفقه الرضوي : « فإن لم يثقب الدم الكرسف صلت كل صلاة بوضوء ، وإن ثقب ولم يسل صلت صلاة الليل والغداة بغسل واحد ، وسائر الصلوات بوضوء ، وإن ثقب وسال صلت صلاة الليل والغداة بغسل ، والظهر والعصر بغسل ، تؤخر الظهر قليلا وتعجل العصر ، وتصلي المغرب والعشاء بغسل ، تؤخر المغرب قليلا وتعجل العشاء ، ومتى ما اغتسلت على ما وصفت حل لزوجها وطؤها » « 2 » .
وروى الشيخ في كتاب الحج ، عن موسى بن القاسم ، عن العباس عن ابان ، ( هذه كالصحيحة باعتبار أبان ، بل صحيحة ، كما حققناه في
هامش
« 1 » هو أبو العباس بن نوح على ما حكى عنه تلميذه النجاشي في الرجال :
348 / 939 .
« 2 » فقه الرضا عليه السّلام : 193 ، المستدرك 2 : 43 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 1 ، و 2 : 45 ، ب 3 ح 1 ، بتفاوت يسير .