قوله : وعلى الثاني . ( 1 : 10 ) .
( 1 ) الواو ليست حقيقة في المعيّة ، فمقتضاها مشاركة الطهور للصلاة في الحكم الشرعي « 1 » ، بل تعلَّق أولا بالطهور ، فالصلاة تابعة له فيه .
على أنّ المقرر عند أهل العربية أنّ العطف في قوة تكرير العامل ، وأنّه لاختصار العبارة ، بل المعطوف عندهم في حكم المعطوف عليه .
مع أنّه يلزم على ما ذكره عدم الدلالة على اشتراط الوقت للصلاة أيضا ، وفيه ما فيه .
وإرجاعه لخصوص الصلاة - مع مخالفته لما ذكره - مستلزم للفصل بالأجنبي في هذا الحكم . مضافا إلى استلزام الاستدراك فيه . وجعل الفائدة بالنسبة إلى ما هو خارج عن الحكم الذي ليس مفاد العبارة إلَّا هو ، فيه ما فيه .
وربما يقال : المنفي بالنسبة إلى الطهور أهمية الوجوب ، وإلى الصلاة نفسه ، وفيه ما فيه .
أو : الوجوب للغير خاصّة فيه ، ومطلقا فيها ، ولا يخفى بعده ، مع عدم قائل به ، كما يظهر من كلام القائل بالوجوب لنفسه .
ومما ذكر ظهر الفساد على تقدير حمل كلام الشارح على الاستغراق الأفرادي أيضا « 2 » . مضافا إلى بعده .
قوله : وحكى الشهيد . ( 1 : 10 ) .
( 2 ) ربما قيل بأنّ القول ليس من علماء الشيعة ، للإجماعات المنقولة « 3 » ، بل نقل الشهيد أيضا الإجماع في غير الذكرى « 4 » ، مع أنّه سيجيء في
هامش
« 1 » في « ب » و « و » : الشرطي .
« 2 » انظر ذخيرة المعاد : 2 .
« 3 » راجع ص 6 .
« 4 » انظر القواعد والفوائد 2 : 63 .