الحكم وتعميم اللفظ .
واعترض أيضا بأنّ حجية المفهوم فيما إذا لم يكن للشرط فائدة سوى تخصيص الحكم بالشرط ، فلعلَّها هاهنا بيان أنّه واجب للصلاة وإن كان واجبا لنفسه ، فيكون الغرض نفي الوجوب العارض « 1 » .
ولا يخفى فساده أيضا ، لأنّ هذا الاحتمال يتمشّى في جميع المفاهيم ، فيقتضي عدم الحجّيّة إلَّا أن يظهر انتفاؤه ، وهو بعينه قول منكري الحجّيّة ، إذ لا نزاع في أنّ الفائدة تخصيص الحكم إذا لم تكن فائدة أخرى ، بل لا يتصور النزاع ، إنّما النزاع في أنّ الفائدة هل هي التخصيص إلَّا أن يظهر خلافه أم هو من المحتملات ؟ ولا نجد فرقا بين ما نحن فيه وبين قوله : إن جاءك زيد فأكرمه ، وإن جاءكم فاسق بنبأ . ، وغير ذلك .
والحل « 2 » أنّ المستفاد من ظاهر العبارة أنّ الإكرام المطلق معلَّق على المجيء ، واستفادة كونه لأجله غير مانع .
وأيضا : فرق بين وجوب شيء لأجل شيء ، ووجوب شيء بشرط تحقّق شيء ، وإن كان الثاني يستفاد منه الأول أيضا ، لكن ليس هو هو ، فكيف يجعل الأول فقط مفاد الثاني من دون زيادة مدلول مطلقا ؟ ! فتدبّر .
قوله : وإلَّا لما كان الوضوء . ( 1 : 10 ) .
( 1 ) فيه أنّ وجوبه ليس لأجل الإرادة حتى يلزم عدم اعتبار المقارنة ، إذ لو لم يرد يكون عليه واجبا أيضا من دون تفاوت ، مضافا إلى ما مر من الجواب عنه مفصّلا .
هامش
« 1 » كذا في نسخ الحاشية ، لكن في ذخيرة المعاد للمحقّق السبزواري : 2 فيكون الغرض متعلَّقا بالوجوب العارض ، وهو الأنسب .
« 2 » في « ب » و « ج » و « د » : والحقّ .