المذكور ، لأن القائل ذكره . ، يعني أن مقتضى كلامه أن الغسل الارتماسي غسل ترتيبي حكما وإن لم يكن ترتيبيا فعلا ، والناذر نذر الغسل مرتبا بحسب الشرع من غير تقييد بالفعلي . أما لو كان مراده أنّه يعتقد الترتيب حال الارتماس فلا يبرأ إلَّا بعد الاعتقاد ، وبغير الاعتقاد لا يصير ترتيبيا .
هذا على ما أفهمه مما نقله في هذا الكتاب ، وليس عندي الذكري .
وعدم الفرق بين ما هو في حكم الترتيب وما هو ترتيبي حكما « 1 » يحتاج إلى التأمّل ، سيّما فيما إذا نذر الاغتسال مرتبا ، فإن الظاهر منه الترتيب الفعلي إلَّا أن يكون ناويا المعنى الأعم ، فتأمّل .
مع أن كون الفائدة ما ذكره في وجود اللمعة أيضا محل نظر ظاهر « 2 » .
قوله : لما فيه من الاستظهار . ( 1 : 298 ) .
( 1 ) وهو مستحب ، لقوله عليه السلام : « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » « 3 » ، وأمثاله ، هذا على تقدير تحقق الامتثال العرفي بدونه ، وإلَّا فهو واجب ، فتأمّل .
قوله : وإن لم يدلك جسده . ( 1 : 298 ) .
( 2 ) في دلالته على استحباب الدلك في صورة وصول الماء بدونه نظر ، وأما في صورة عدم الوصول بدونه فلا شبهة في الوجوب ، والدليل على استحباب الإمرار هو اتفاق الأصحاب ، كما نقله بعض « 4 » .
هامش
« 1 » في « د » زيادة : لا .
« 2 » ليس في « ب » .
« 3 » عوالي اللآلي 1 : 394 / 40 ، 3 : 330 / 214 .
« 4 » انظر المعتبر 1 : 185 .