إنّما ورد في الأحاديث في خصوص غسل الجنابة فقط ، مع أنّه يفهم منه أن جميع الأغسال هكذا ، واتفقت الفتاوي والأفهام على ذلك ، وليس ذلك إلَّا من بداهة اتحاد الهيئة ، وفي غسل الميت اتفق الأفهام والفتاوي والأخبار على الترتيب بين اليمين واليسار .
قوله : ولو قيل بسقوط الترتيب بالمرة . ( 1 : 296 ) .
( 1 ) كما يقول به المشهور ، والمراد هنا إظهار الفائدة بين قول المشهور وقول القائل ، وكذا في قوله : وفيما لو نذر . ، فإنّه يبرأ على قول القائل بمجرد الارتماس ( لا الارتماس ) « 1 » الذي يجعله بالقصد مرتبا .
وإنما قيده كذلك لإظهار الفائدة والفرق بين المعنيين أيضا ( وبأنه كما تظهر الفائدة بين المشهور وبين القائل تظهر الفائدة بين المعنيين أيضا ) « 2 » .
وقوله : لأنّه ذكره . تعليل لحصول تلك الفائدة إذا كان مراد القائل المعنى الآخر الذي تحت لفظ عبارته ، وحصول الترتيب فيه حكما وكونه في حكم المترتب واحد لا فرق بينهما ، فتأمّل .
قوله « 3 » : لعدم الوحدة المذكورة . ( 1 : 296 ) .
( 2 ) الظاهر اتفاق الأصحاب على اشتراط الوحدة المذكورة في الارتماس كاتفاقهم على اشتراط الترتيب في الترتيبي ، والشرط المذكور شرط للصحة والإجزاء ، أو تحقق الماهية على القول بكون ألفاظ العبادات أسامي للصحيحة منها .
والدليل على الشرط المذكور ما ورد في الأخبار : « إذا ارتمس ارتماسة
هامش
« 1 » ما بين القوسين ليس في « ج » و « د » و « و » .
« 2 » ما بين القوسين ليس في « ا » .
« 3 » هذه الحاشية ليست في « أ » .