استكشافه « 1 » ، بل ورد في بعض الأخبار المنع عنه « 2 » ، فتدبر .
قوله : إشعار بذلك . ( 1 : 167 ) .
( 1 ) يدل على ذلك بعض الأخبار ، مثل قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « مري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء ، فإنه مطهرة للحواشي ومذهبة للبواسير » « 3 » .
وفي بعض الأخبار أيضا أن اللَّه تعالى قد أكثر الثناء على الأنصار بسبب استنجائهم بالماء « 4 » ، وليس متن الحديث ببالي . وكذا ورد أن الاستنجاء بالماء خلق كريم فأمر به رسول اللَّه عليه وآله ، وأنزل فيه آية * ( إِنَّ ا للهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) * « 5 » .
قوله : فإن أريد . ( 1 : 167 ) .
( 2 ) لعله يقول بأن قيد الحيثية مأخوذ في التعاريف ، وهاهنا اجتمع تكليفان متغايران لكل منهما حكم في نفسه ، فمن حيث الاستنجاء العيني يجوز تركه لا إلى بدل ، وإن كان من حيث الوجوب لا يجوز تركه كذلك .
قوله : وصحيحة زرارة . ( 1 : 169 ) .
( 3 ) في الاستدلال بها نظر ، إذ لا دلالة فيها على أنه كيف كان يتمسح ،
هامش
« 1 » راجع ص 217 .
« 2 » انظر الوسائل 24 : 70 أبواب الذبائح ب 29 ح 1 ، 24 : 161 أبواب الأطعمة المحرمة ب 25 ح 1 ، 24 : 179 أبواب الأطعمة المحرمة ب 33 ح 1 .
« 3 » الكافي 3 : 18 / 12 ، الفقيه 1 : 21 / 62 ، علل الشرائع : 286 / 2 ، التهذيب 1 : 44 / 125 ، الاستبصار 1 : 51 / 147 ، الوسائل 1 : 316 أبواب الاستنجاء ب 9 ح 3 وفي المصادر : . أن يستنجين بالماء ويبالغن .
« 4 » الوسائل 1 : 354 أبواب أحكام الخلوة ب 34 ، الآية : البقرة : 222 .
« 5 » الوسائل 1 : 354 أبواب أحكام الخلوة ب 34 ، الآية : البقرة : 222 .