تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على مدارك الأحكام — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
المصباح المنير : استنجيت : غسلت موضع النجو ، أو مسحته بحجر أو مدر ، والأول مأخوذ من استنجيت الشجر ، إذا قطعته من أصله ، لأن الغسل يزيل الأثر ، والثاني مأخوذ من استنجيت النخلة ، إذا التقطت رطبها ، لأن المسح لا يقطع النجاسة بل يبقي أثرها « 1 » . انتهى . وبالجملة : المراد بالأثر الأجزاء اللطيفة العالقة بالمحل التي لا تزول إلا بالماء ، كما قيل « 2 » . وهو موافق لما نقله الشارح ، كما لا يخفى ، فتدبر . ووضوح إرادة ذلك أيضا غير خفي ، لأنهم إذا قالوا في المقام : بقي أثره ، أو لم يذهب أثره بالمرة ، يريدون هذا . مع أن صحة المأخذ وظهور الحكم قرينة واضحة على الإرادة ، كما أن ذلك قرينة في سائر كلماتهم في الفقه ، فتأمّل . ثم إن سلار قال : حد الاستنجاء حصول الصرير في الموضع « 3 » ، والظاهر أن مراده أن حصول النقاء في الاستنجاء حده الصرير ، فإن كان نظره إلى الغالب فالأمر كما ذكره ، وإن كان مراده أنه مطلقا حده كذا فمحل نظر ظاهر ، لاختلاف المياه والفصول وحال الموضع في حصول الصرير ، فربما يحصل قبل النقاء ، وربما يحصل بعده ، وربما لا يحصل ، فتأمّل . قوله : إن كان محلها . ( 1 : 166 ) . ( 1 ) وإن لم يعلم شيء من الأمرين كما هو الغالب والمتعارف فالأصل الطهارة وبراءة الذمة ، ولعله لهذا ورد النص والفتوى بالعفو مطلقا ، سيما بعد ما مضى من أنّه لا يجب تحصيل معرفة حصول النجاسة والتجسس عن
هامش
« 1 » المصباح المنير : 595 . « 2 » انظر المسالك 1 : 5 . « 3 » حكاه عنه في المعتبر 1 : 129 .
الحاشية على مدارك الأحكام — صفحة 221 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث