قوله : هنا أبحاث . ( 1 : 108 ) .
( 1 ) الأوّل : لا فرق بين الإناءين وأكثر منهما ، صرح بذلك الشيخان والفاضلان « 1 » ، والحديثان وردا في الإناءين إلَّا أنه لا فرق كما عرفت من الضابطة ، مضافا إلى أن الظاهر أن الإجماع غير مخصوص بالأوّل ، مع أن الظاهر دلالة الحديثين على الثاني أيضا من باب تنقيح المناط ، فتدبر .
الثاني : نقل عن الشيخين والصدوقين وجوب إهراق الماء « 2 » ، كما هو مورد الحديث ، والظاهر أن مستندهم الحديث .
وقال بعضهم بوجوب الإراقة ليصح التيمم « 3 » ، وفيه ما فيه .
وقال ابن إدريس والفاضلان بعدم وجوب الإراقة « 4 » ووجه الحديث في المعتبر بأن الأمر بالإراقة كناية عن النجاسة تفهيما للمنع « 5 » ، كما ورد الأمر بها في كثير من الأخبار « 6 » ، مع أنه لم يقل بالوجوب فيهما أحد .
الثالث : لو انقلب أحد المشتبهين ثم اشتبه الآخر بمتيقن الطهارة حكم العلامة - رحمه اللَّه - بوجوب الاجتناب حينئذ أيضا « 7 » ، واستشكل
هامش
« 1 » المقنعة : 69 ، المبسوط 1 : 8 ، المعتبر 1 : 104 ، التحرير 1 : 6 .
« 2 » حكاه عنهم في معالم الفقه : 160 ، وانظر المقنعة : 69 ، النهاية : 6 ، الفقيه 1 : 7 .
« 3 » حكاه عن ظاهر الصدوقين في معالم الفقه : 160 .
« 4 » السرائر 1 : 85 ، المعتبر 1 : 104 ، المنتهى 1 : 29 .
« 5 » المعتبر 1 : 104 .
« 6 » انظر الوسائل 1 : 152 أبواب الماء المطلق ب 8 ح 2 ، 4 ، 7 ، 10 ، 11 ، 14 .
« 7 » المنتهى 1 : 30 .