وإلا فالجميع ، ومع التعذر فالتراوح « 1 » .
السادس : نزح الجميع ، فإن غلب فأكثر الأمرين من المقدر وزوال التغير « 2 » .
السابع : نزح ما يزول به التغير أوّلا ، ثم نزح المقدر ، وإلا فالجميع ، فإن تعذر فالتراوح « 3 » .
الثامن : أكثر الأمرين إن كان له مقدر وإلَّا فزوال التغير « 4 » .
قوله : على المختار . ( 1 : 102 ) .
( 1 ) مراده من المختار القول بعدم الانفعال ، وأنه مع التغير يكفي ما يزول به التغير ، ومراده من القول الآخر ما يقابله من القول بالانفعال أو عدم الانفعال ، إلَّا أنه لا بدّ من نزح الجميع في صورة التغير .
ويحتمل أن مراده من المختار خصوص كفاية نزح مزيل التغير ، وغير المختار وجوب الجميع ، أعم من القول بالانفعال أو عدمه ، فتأمّل .
وكيف كان على مختاره أيضا يحتمل نزح الجميع ، لعدم الأولوية ، أو ما يزول به التغير على تقدير بقائه ، وذلك لأن الشارع حكم بأن طهارته بنزح ما يزول به التغير ، ولم يوجد ، فتأمّل .
قوله : لمكان المادة ( 1 : 102 ) .
( 2 ) ولعله لا يخلو عن إشكال ، أما على القول بأنه لا بدّ من المزج وعدم كفاية الملاقاة فظاهر ، وأمّا على القول الآخر فلأنّ المستفاد من الأخبار أنّ تطهير البئر عن التغير يحتاج إلى النزح ، وأن التطهير ينحصر فيه ، والأخبار
هامش
« 1 » ذهب إليه الشهيد الثاني في المسالك 1 : 3 .
« 2 » ذهب إليه المحقق في المعتبر 1 : 76 ، والشهيد في الدروس 1 : 120 .
« 3 » نقله الشيخ حسن في معالم الفقه : 88 عن بعض مشايخه المعاصرين .
« 4 » اختاره السبزواري في الذخيرة : 126 .