احتياط ، وأما كونه مطلوبا فيظهر من الأخبار صريحا ، فتأمّل .
قوله : فإنها صريحة . ( 1 : 101 ) .
( 1 ) وأمّا استيفاء المقدر وجوبا أو استحبابا فيحتمل أن يكون باقيا على حاله ، ويحتمل التداخل بنزح أكثر الأمرين من استيفاء المقدر وما يزول به التغير ، جمعا بين الواجب والمستحب ، فتأمّل .
قوله : ويحتمل قويا . ( 1 : 101 ) .
( 2 ) هذا الاحتمال أكثر القائلين بالتنجيس عنه متحاشون ، والتعليل بقوله :
لأن الخروج عنه . عليل ، لأن عدم الخروج عنه يوجب القول بعدم الانفعال ، وهم لا يرضون به بالسبب الذي مرّ .
ومذاهبهم في المقام ثمانية :
الأوّل : وجوب نزح الجميع ، ومع التعذر التراوح « 1 » .
الثاني : نزح الجميع فإن تعذر فما يزول به التغير ، وهو مذهب الشيخ - رحمه اللَّه - « 2 » ، لكن الظاهر أنه قائل بعدم الانفعال .
الثالث : النزح حتى يزول التغير ، إن كان القائل قائلا بعدم الانفعال « 3 » .
الرابع : نزح أكثر الأمرين من المقدر وزوال التغير « 4 » .
الخامس : نزح أكثر الأمرين من المقدر وزوال التغير إن كان له مقدر ،
هامش
« 1 » ذهب إليه الصدوق في الفقيه 1 : 13 ، والشيخ في التهذيب 1 : 242 .
« 2 » النهاية : 7 ، المبسوط 1 : 11 .
« 3 » ذهب إليه العلَّامة في القواعد 1 : 6 ، والمختلف 1 : 28 ، والمنتهى 1 : 17 .
« 4 » هو مذهب ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 552 ، وابن إدريس في السرائر 1 : 70 ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : 19 ، والشهيد في الذكرى : 9 .