أشبهه في الجثة ، فليلاحظ .
ونقل عن الراوندي استثناء الخفاش عن هذا الحكم « 1 » ، ولعله لما في بعض الأخبار من أنه مسخ « 2 » ، لكن إن قال بنجاسة المسوخ فله وجه وإلا فلا ، فتأمّل .
قوله : اختلف الأصحاب . ( 1 : 94 ) .
( 1 ) بعد اختلافهم الشديد في تفسير هذا الصبي ، ففسره بعضهم بمن لم يأكل بعد « 3 » ، وآخر بمن يغتذي باللبن في الحولين أو يغلب عليه « 4 » ، وبعضهم بمن لم يغتذ بالطعام في الحولين اغتذاء غالبا أو مساويا « 5 » ، وبعضهم بمن كان في الحولين مطلقا « 6 » ، وبعضهم قيد الرضيع بكونه ابن المسلم « 7 » .
قوله : والظاهر أنه - رحمه اللَّه . ( 1 : 94 ) .
( 2 ) لعل استدلاله بها بناء على حمل الصبي الفطيم على معناه المجازي ، وهو المشارف للفطام ، جمعا بينها وبين رواية منصور المتقدمة « 8 » في حكم بول الصبي المفسر بالمفطوم ، المفتي بها بين الأصحاب ، المتضمنة لسبع دلاء ، كما أنهم يحملون اللفظ الذي هو حقيقة في الوجوب على الاستحباب ، بسبب معارضة خبر ، ويستدلون به على الاستحباب ،
هامش
« 1 » نقله عنه في المعتبر 1 : 74 .
« 2 » الوسائل 24 : 109 ، 111 أبواب الأطعمة المحرمة ب 2 ح 12 ، 15 .
« 3 » كالشيخ في المبسوط 1 : 12 .
« 4 » كالشهيد في الذكرى : 11 .
« 5 » كالشهيد الثاني في روض الجنان : 155 .
« 6 » كابن إدريس في السرائر 1 : 78 ، لكنه عبر بالرضيع ، وكذا عبارة المبسوط والذكرى .
« 7 » كالشهيد في البيان : 100 .
« 8 » المدارك 1 : 86 .