قوله : قد حقق فيما سبق . ( 1 : 90 ) .
( 1 ) فيه تأمّل أيضا ، إذ مراده الوقوع الواقع في ما دل على نزح سبع دلاء لا « 1 » مطلقا ، ولا ملازمة ، والفرق واضح .
قوله : إليه خاصة . ( 1 : 90 ) .
( 2 ) لا يخلو من تأمل بعد ملاحظة النهي بسبب الإفساد ، فتأمّل .
قوله : وليس بعد تحققه . ( 1 : 90 ) .
( 3 ) لو تم ما ذكره لزم أن لا يتحقق تكليف بمسبب أصلا ، بل يكون التكليف بسببه ، وهو فاسد ، كما حقق في محله . وأيضا لو تم ما ذكره لعله يلزم أن لا يتعلق التكليف بترك شيء ، وهو أيضا خلاف التحقيق .
قوله : مع نفس الوقوع . ( 1 : 90 ) .
( 4 ) مجرد المعية غير مضر ، وكون نفس الغسل أو جزئه شخصا من أشخاص الوقوع المنهي عنه مما لا يكاد يتحقق ، إذ في أيّ صورة اتفق الوقوع يتحقق المنهي عنه قبل تحقق الغسل أو جزءه ، ولعله لهذا أمر بالتأمّل ، فتأمّل .
قوله « 2 » : واعترض عليه . ( 1 : 91 ) .
( 5 ) شناعة هذا الاعتراض على العلامة - رحمه اللَّه - واضحة ، لأنّه صرح بأن علة عدم الاشتراط عدم وجوب شيء عنده في ما لا نص فيه من جهة عدم الدليل ، وعنده وعند غيره أن الأصل العدم ، ولازم هذا كون السبع لمجرد دخول الجنب للاغتسال . ومما ذكر ظهر ما في قول الشارح - رحمه اللَّه - وجوابه ، إذ ما سبق منه مع فساده - كما عرفت - لا يلائم كلام العلامة ، بل
هامش
« 1 » ليس في « ب » و « ج » و « د » و « ه » .
« 2 » هذه الحاشية ليست في « ب » و « ج » و « د » .