قوله : ذهب إليه العلامة . ( 1 : 54 ) .
( 1 ) لعل رأيه مخالف « 1 » للتهذيب من المنع من الاستعمال قبل النزح ، مع احتمال تجويزه الاستعمال أيضا قبله ، وأن النزح لا بدّ أن يتحقق في وقت من الأوقات عينا أو كفاية ، لكنه بعيد .
قوله : فإنّه قال : لا يجب . ( 1 : 54 ) .
( 2 ) هذا محمول على صورة الجهل ، كما يشير إليه كلامه في الاستبصار « 2 » ، أو يكون النهي عنده غير مقتض للفساد ، لأن مآله إلى النهي عن الخارج عن العبادة عنده أو مطلقا ، فتأمّل .
قوله : كما ذكره جدي ، رحمه اللَّه . ( 1 : 54 ) .
( 3 ) قيل : إنّ الشيخ صرح بالنجاسة في باب الزيادات « 3 » .
أقول : لعل مراده من النجاسة المنع عن الاستعمال قبل النزح ، والطهارة رفع المنع ، يشير إلى ذلك كلامه في منع ارتماس الجنب في الراكد « 4 » ، وفي منع الطهارة بالماء المستعمل في الحدث الأكبر « 5 » ، وكلام شيخه أيضا ، وكذا في النزح لارتماس الجنب « 6 » ، وغيره مما هو ظاهر عندهما ، وكلام شيخه في آخر باب النزح ، وهو قوله : لأن المتوضي والمغتسل « 7 » . ، والشيخ قرره ، وكلامه في باب تطهير المياه ، وهو قوله :
والذي يدل على ذلك أنه مأمور « 8 » . ، وغرضه الاستدلال على نجاسة
هامش
« 1 » كما في « ه » ، وفي سائر النسخ : موافق .
« 2 » الاستبصار 1 : 32 .
« 3 » قاله المحقق السبزواري في الذخيرة : 127 ، وهو في التهذيب 1 : 408 .
« 4 » التهذيب 1 : 149 .
« 5 » التهذيب 1 : 221 .
« 6 » التهذيب 1 : 243 .
« 7 » التهذيب 1 : 247 .
« 8 » التهذيب 1 : 232 .