تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المختصر النافع — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
ملكِ واحدٍ منها حكمُ نفسِه . قوله : * ( يكون قدر العَشَرَة سبعة مثاقيل ) * ويكون المثقالُ درهماً وثَلاثَةَ أسباعِ درهمٍ ، والدرْهَمُ نصْفُ مثقالٍ وخُمسُه . قوله : * ( ولم تجب لو كان غائباً ) * إلا أن يكون في يَدِ وَكِيلِه فَتَجِبُ . ص 117 قوله * ( وما يُسقى سَيْحاً ) * المرادُ بالسيْح : الجارِي « 1 » ، والبَعْلُ : ما يَشْرَبُ بِعروقِه . والعذْي بكسر العين المهملة : ماء المطر « 2 » ، والدوالي : جمع دالية ، وهي الدولاب « 3 » . والنواضح : جمع ناضِحَة ، وهو البَعيرُ الذي يُستَقى عليه . قوله : * ( ولو اجتمع الأمران حُكم للأغلَبِ ) * المعتَبَرُ في الأغْلَبِ والتساوِي النَّفْعُ والنمُوّ ، لا العَدَدُ على الأقوى . قوله : * ( والزكاة بعد المئونة ) * المراد بالمئونة ما يَفْتَقِرُ إليه الزرْعُ عادةً ، كالحرثِ والحَفْرِ والحَصادِ ونقصِ الآلات والبَذْرِ . ويُعْتَبَرُ النصابُ بَعْدَ المؤونَةِ المتقَدّمَةِ على بدوّ الصلاحِ ، والمتأخّرةُ عنه مستثناةٌ ، ولكن لا تَثْلِمُ النِّصابَ فيُزَكَّى الباقي وإن قَلّ . قوله : * ( دراهم أو دنانير ) * إن كان أصله ، فإن بَلَغَ به نِصاباً استحبّ ، وإلا فلا . قوله : * ( عن العَتِيقِ ) * العَتِيقُ كَرِيمُ الأبَوينِ ، والبِرْذَون غَيْرُه ، سواء كان كَرِيمَ الأبَوَينِ خاصّةً وهو الهَجينُ ، أو الأُم خاصّةً وهو المُقْرِفُ ، أو انتفى عنه الكَرَمُ من الطرَفَينِ وهو البِرذَون بالمعنى الأخَصِ . قوله : * ( وتعتبر شرائط الوجوب فيه كلَّه ) * أي يَمْتَدّ استِقْرارُ الوُجُوبِ بكَمالِ الثاني عَشَرَ لا مُطْلَقُ الوُجُوبِ ؛ لأنّه يَحصُلُ بِدُخُولِ الثاني عَشَرَ ، وبِكَمالِه تَعَيّنَ الدَّفْعُ . ص 118 قوله * ( جاز تأخيرها شهراً أو شَهْرَين ) * الأَصَحُ جوازُ تأخِيرِها شهراً أو شَهْرَينِ للبَسْطِ على الأصنافِ ، ولانتظارِ ذي المَزِيّةِ كالقَرابةِ والجارِ والأشدّ حاجةً والعَدْلِ . قوله : * ( ولو تَغَيّر حال المستحق ) * يَتَحقّقُ تَغَيّرُ حالِه بِخرُوجِه عن الاستِحْقاقِ ولو بالغَناءِ
هامش
« 1 » . الصحاح ، ج 1 ، ص 377 . « 2 » . راجع الصحاح ، ج 4 ، ص 2423 ، « عذى » . « 3 » . الدولاب : المنجنون التي تُديرها الدابّة ، فارسيّ معرّب . المصباح المنير ، ص 240 ، « دلب » .
حاشية المختصر النافع — صفحة 54 | الشهيد الثاني / مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية