ص 114 قوله * ( السوم ) * المَرْجِعُ في السومِ والعَمَلِ إلى العرفِ ، فلا يُؤَثّرُ اليَومُ في السنَةِ ولا في الشهْرِ .
قوله : * ( أقلَّها الجذع من الضأن ) * الجَذَعُ هو ما كَمَلَ سِنّه سَبْعَةَ أشهرٍ إلى سَنَةٍ .
قوله : * ( وبنت المَخاضِ ) * المَخاضُ بِفَتْحِ الميمِ اسمٌ للحوامِلِ ، والواحِدة خَلِفَةٌ « 1 » ، ومنه سُمّيَتْ بِنْتُ المَخاضِ ، أي مِن شَأنِها أن تكُونَ حاملًا سواء أُلقِحَتْ أم لا .
قوله : * ( وبنت اللَّبُونِ ) * اللَّبُونُ بفتح اللام ، أي ذاتُ اللَّبُونِ ولو بالصلاحِيَةِ . والحِقّة بكسر الحاء : الأُنثى من الإبلِ إذا مضى لها ثَلاثُ سِنِينَ فاستَحَقّت الحَمْلَ والفَحْلَ . ص 115 قوله * ( ولا تُؤخَذُ الربّى ) * الرّبّى بضمّ الراء وتَشْدِيدِ الباء : وهي المَعْزُ الوالِدُ عن قرْبٍ كالنفساءِ من النِّساءِ « 2 » ، فالمانِعُ من إخراجِها كَونُها مَرِيضةً ، ولا تُجْزِئ وإن رَضِي المالِكُ .
قوله : * ( ولا المَرِيضَة ) * هذا إذا كان في النِّصابِ صَحِيحٌ أو فَتيّ أو سَلِيمٌ من العوارِ « 3 » ، أمّا لو كان جَمِيعُه كذلك ، أجزأ الإخْراجُ منه .
قوله : * ( ولا تُعَدّ الأكولة ) * الأَصَحُ أنّ الأكُولَةَ تُعَدّ ولكن لا تُؤْخَذُ ، وكذا يُعَدّ الفَحْلُ الزائدُ عن العادَةِ لتِلكَ الماشِيَةِ .
قوله : * ( ويجوز أن يدفع من غير غنم البلد ولو كانت أدون ) * إنّما يَجُوزُ ذلك في شاةِ الإبلِ ، أو المدفُوعِ من جِنسِ النِّصابِ .
قوله : * ( لا يُجْمَعُ بين مُتَفَرّق في الملكِ ) * بمعنى أنّه لا يَضُمّ مالًا لِشَخْصَينِ ويُخْرِجُ منهما الزكاة مع بلوغِهما معاً النِّصابَ وعَدَمِ بلوغِ كلّ منهما منفرداً .
ومعنى عَدَمِ التفْرقَةِ بين المجتمع في الملكِ أَنّه لا يكون لكلّ واحِدٍ حكمٌ بانفراده ، بل يعتبرهما مجتَمِعَينِ تقديراً ثُمَّ يُرَتّب عليهما الحكم .
ومعنى الخُلْطَةِ التي لا اعتبارَ بها أنّه إذا اجتمَعَتْ نَعَمُ جَماعَةٍ في مَسْرَحٍ واحِدٍ ومُراحٍ واتّحَدَ فَحْلُها وحِلابُها ومِحْلَبُها ، لا يُفيدُ ذلك ضَمَ بَعْضِها إلى بَعْضٍ عندنا ، بل لكلّ
هامش
« 1 » . راجع الصحاح ، ج 2 ، ص 1105 ، « مخض » .
« 2 » . الصحاح ، ج 1 ، ص 131 ، « ربب » .
« 3 » العوار مثلَّثة : العيب . القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 100 ، « عور » .