أحكام المساجد
ص 105 قوله * ( مكشوفة ) * يكفي في تَأدّي السنّةِ كَشْفُ بَعْضِها للحاجَةِ إلى الظلّ غالِباً .
قوله : * ( ويَجُوزُ نَقْضُ المُسْتَهْدِمِ ) * أي المُشْرِفِ على الانهِدامِ .
قوله : * ( واستعمال آلَتِه في غَيره من المساجِدِ ) * مع غنائِه عَنْها ، أو كون المَسْجِدِ المنقُولِ إليه أولى منه لِكَثْرَةِ المُصَلَّين ، أو لاستيلاء الخَرابِ عليه .
قوله : * ( وإدخال النَّجاسة إليها ) * مع التعَدّي إليها أو إلى الاتِها .
صلاة الخوف
ص 106 قوله * ( وفي المغرب يصلَّي بالأُولى ركعة ) * هذا هو الأفضلُ ، ولو عَكَسَ بأن صلَّى بالأُولى ركعَتَينِ وبالثانِيَةِ رَكْعَةً جاز أيضاً ، ولو فَرّقَهم في المَغْرِبِ ثَلاثَ فِرَقٍ وصلَّي بكُلّ واحِدةٍ رَكْعَةً صَحّ ، كالاثنَينِ .
قوله : * ( ويَسْجُدُ على قَرَبُوسِ سرجه ) * بِفَتْحِ القافِ والراءِ . ويُشْتَرَطُ في جَوازِ السجُودِ عليه تَعَذّرُ النُّزُولِ ولو للسجُودِ خاصّةً . ويُغْتَفَرُ الفعلُ الكَثِيرُ كما يُغْتَفَرُ في باقِي الأحوالِ . ولو كان القَرَبُوس لا يَصِحّ السجُودُ عليه ، فإن أمكَنَ وَضْعُ شيء منه « 1 » عليه وَجَبَ ، وإلا سَقَطَ « 2 » .
قوله : * ( فإنّه يجزئ عن الركوعِ والسجودِ ) * وعن القِراءةِ أيضاً ، وتَجِبُ قَبْلَه النِّيّةُ والتكْبِيرُ وبَعْدَه التشَهّدُ والتسْلِيمُ .
صلاة المسافر
ص 107 قوله * ( تعويلًا على الوَضْعِ ) * أي وَضْعِ أَهْلِ اللُّغَةِ ، وَضَعُوا لفْظَ المِيلِ بِقَدْرِ مَدّ البَصَرِ مِنَ الأَرْضِ « 3 » .
هامش
« 1 » . أي من الشيء الذي يصحّ السجود عليه .
« 2 » . أي الوضع .
« 3 » . كما في القاموس المحيط ، ج 4 ، ص 54 ؛ الصحاح ، ج 3 ، ص 1823 ، « مىل » .