الصلاةُ ، مَرّتَينِ ، اللَّه أكبر ، اللَّه أكبر ، لا إله إلا اللَّه « 1 » ، وإن كانت العبارةُ قاصرةً عن ذلك .
أفعال الصلاة
ص 79 قوله * ( بالشرط أشبه ) * لتقدّمها على أفعالِ الصلاةِ ، فإنّ أوّلَها التكبير ، كما ورد في الخبر « 2 » ؛ ولمصاحبتِها لجميع الصلاةِ ولو حكماً كباقي الشروط ؛ ولأنّها لو كانت جزءاً ، لافتقرت إلى نِيّة أُخرى .
[ و ] الفرق بين الشرطِ والجزءِ أنّ جزءَ الشيء ما يتوقّف عليه تمامُه ، وشرطه ما تتوقّف عليه صحّتُه .
قوله : * ( ولو كان مخيّراً ) * بل يَجِبُ التعْيِينُ مع التخْيِير .
التكبير
قوله : * ( مع الإشارة ) * بإصبعه . ص 80 قوله * ( من غير مدّ ) * أي مدّ لا يُخْرِجُه عن مَوضُوعِه كمدّ ألف اللَّه التي بين الهاء واللام ، أمّا مَدّ همزتِه « 3 » ومدّ أكبر « 4 » بِحَيْثُ يصير الأوّل استفهاماً والثاني جَمعاً فإنّه مبطل ، ولو لم يبلغ ذلك كان تركه مستحبّاً ، كما ذكر .
القيام
قوله : * ( الاستقلال ) * المراد بالاستقلال أن يكون غير مستندٍ إلى شيء بحيثُ لو أُزيلَ
هامش
« 1 » . كما ورد به الخبر ، راجع الكافي ، ج 3 ، ص 306 ، باب بدء الأذان والإقامة ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 281 ، باب الأذان والإقامة ، ح 1116 .
« 2 » . الكافي ، ج 3 ، ص 69 ، باب النوادر ، ح 2 ؛ الفقيه ج 1 ، ص 23 ، ح 68 ؛ سنن الترمذي ، ج 1 ، ص 151 ، ح 238 ؛ سنن ابن ماجة ، ج 1 ، ص 101 ، ح 275 .
« 3 » . أي مدّ همزة ( اللَّه ) بحيث يصير استفهاماً ك ( أاللَّه ) فإنّه مبطل .
« 4 » . أي أشبع فتحة الباء بحيث صارت ألفاً فقال : ( أكبار ) فإنّه جمع كَبَرَ بفتح الكاف وهو الطبل له وجه واحد . راجع المصباح المنير ، ص 524 ، « كبر » ؛ جامع المقاصد ، ج 2 ، ص 236 .