عليه بالعِصْمَةِ فيما بقي من عُمْرِه ، وجَمَعَ بَيْنَه وبين الشهداء في الجَنّةِ « 1 » .
عن الصادق عليه السلام : مَنْ سَمِع من المؤذّنِ الشهادَتَينِ فقال مثلَه ثمّ قال : أكتفي بهما عن كلّ من أَبى وجَحَدَ وأُعِينُ بهما مَنْ أَقَرّ وشَهِد ، كان له من الأجرِ بِعَدَدِ الجَمِيعِ « 2 » . ص 76 قوله * ( والإسلام ) * والإيمان .
قوله : * ( فالصبيّ يُؤَذّن ) * إذا كان مُميّزاً .
قوله : * ( وتؤذّن المرأة للنساء ) * وللمحارم من الرجالِ .
قوله : * ( وتُسِرّ به المرأة ) * ولو جَهَرَت بِحَيْثُ لا تُسمِعُ الأجانِبَ صحّ .
قوله : * ( وقيل : يجبان في الجماعة ) * « 3 » المرادُ بالوجوبِ هنا الشرْطِيّةُ في حُصُولِ الفَضِيلةِ ، لا في صحّةِ الصلاةِ ، بمعنى تَوَقّفِ ثوابِها عليهما ، لا بمعنى بطلانِها بِتَرْكِهما .
قوله : * ( ويَجْمَعُ يوم الجُمُعَة بين الظهرين بأذان واحد ) * أعمّ من أن يكونَ يصلَّي الجُمُعَةَ أو لا ، وكذا يَجْمَعُ يوم عَرَفَةَ بين الظهْرَينِ بأذانٍ وكذا عشاءَي المَشْعَر ، والأذان الثاني في الثلاثةِ بِدْعَةٌ .
قوله : * ( ما دامت الصفوف باقية ) * يتحقّق بقاء الصفوف بِبَقاء أحدٍ منهم مُعَقّباً .
قوله : * ( ولو انفضّت ) * المراد بانفضاضِهم إعراضُهم عن التعْقِيبِ وإن بقوا في مَوضِع الصلاةِ ، كما لو اشْتَغَلُوا في حديثِ أهلِ الدنيا . ص 77 قوله * ( حادراً ) * الحدرُ هو تَقْصيرُ الوقوفِ وإسراع الحروفِ « 4 » .
قوله : * ( الترجيع ) * هو تَكرارُ الشهادتينِ على المُوَظَّفِ « 5 » ، والأصحّ تحريمُه لغير تقيّةٍ .
قوله : * ( وقول : الصلاة خير من النوم ) * الأصحّ تحريمُه لغيرِ تقيّةٍ إن اعتقدَ مشروعيّتَه . ص 78 قوله * ( اقتصر من فصوله على تكبيرتين وقد قامت الصلاة ) * المراد أن يَقولَ : قد قامت
هامش
« 1 » . الفقيه ، ج 1 ، ص 191 ، باب الأذان والإقامة ، ح 905 .
« 2 » . الفقيه ، ج 1 ، ص 187 ، باب الأذان والإقامة ، ح 981 .
« 3 » . القائل هو الشيخ المفيد في المقنعة ، ص 97 ؛ والشيخ الطوسي في المبسوط ، ج 1 ، ص 95 .
« 4 » . كما في النهاية في غريب الحديث والأثر ، ج 1 ، ص 353 ، « حدر » .
« 5 » . كما قال الشيخ في الخلاف ، ج 1 ، ص 288 ، المسألة 32 ؛ والمحقّق الكركي في جامع المقاصد ، ج 2 ، ص 188 ؛ وكذلك في القاموس المحيط ، ج 3 ، ص 40 ، « رجع » .