عليه ، إلَّا الزكاة فإنّه يعيدها ؛ لأنّه وضعها في غير موضعها ؛ لأنّها لأهل الولاية ، وأمّا الصلاة والحجّ والصيام فليس عليه قضاء « 1 » .
ونحوها حسنة الفضلاء - بابن هاشم - في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء ، الحروريّة والعثمانيّة والقدريّة والمرجئة ، ثمّ يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه ، أيعيد كلّ صلاة صلَّاها أو صوم أو زكاة أو حجّ أوليس عليه إعادة شيء من ذلك ؟ قال : « ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة ، لا بدّ أن يؤدّيها » « 2 » .
وحسنة ابن اذينة ، قال : كتب إليّ أبو عبد اللَّه « 3 » عليه السّلام « أنّ كلّ عمل عمله الناصب ، في حال ضلاله أو في حال نصبه ، ثمّ منّ اللَّه عليه وعرّفه هذا الأمر ، فإنّه يوجر عليه ويكتب له ، إلَّا الزكاة » « 4 » .
وممّا ذكر يظهر ضعف ما عن الإسكافي والقاضي من وجوب الإعادة « 5 » لروايتي أبي بصير « 6 » والهمداني « 7 » المحمولتين على الاستحباب .
هامش
« 1 » التهذيب 5 : 9 / 23 ، الاستبصار 2 : 145 / 472 ، الوسائل 11 : 61 أبواب وجوب الحجّ ب 13 ح 1 و 1 : 125 - 126 أبواب مقدّمة العبادات ب 31 ح 1 ( وردت مقطَّعة بالترتيب المذكور ) .
« 2 » الكافي 3 : 545 / 1 ، التهذيب 4 : 54 / 143 ، الوسائل 9 : 216 أبواب المستحقّين للزكاة ب 3 ح 2 .
« 3 » في المخطوط : « كتبت إلى أبي عبد اللَّه عليه السّلام » والصحيح ما أثبتناه من المصدر .
« 4 » الكافي 3 : 546 / ح 5 ، الوسائل 9 : 217 أبواب المستحقّين للزكاة ب 3 ح 3 .
« 5 » نقل العلَّامة قول الإسكافي في المختلف 4 : 46 المسألة 11 ، المهذّب للقاضي ابن البرّاج 1 : 268 .
« 6 » الكافي 4 : 273 - 274 / 1 ، التهذيب 5 : 9 / 22 ، الاستبصار 2 : 145 / 473 ، الوسائل 11 : 62 أبواب وجوب الحجّ ب 23 ح 5 .
« 7 » الكافي 4 : 275 / 5 ، التهذيب 5 : 10 / 24 ، الاستبصار 2 : 145 / 473 ، الوسائل 11 : 62 أبواب وجوب الحجّ ب 23 ح 6 .