والانتقال ( 1 ) ، والانقلاب ، والنقص ( 2 ) ، لا الغيبةفي الحيوان ، بل يكفي زوال العين في غير الآدميّ مطلقا ( 3 ) .
شرح
قوله : « والانتقال » .
( 1 ) كانتقال الكافر إلى الإسلام ، وانتقال الدم من ذي النفس إلى باطن ما لا نفس له .
قوله : « والنقص » .
( 2 ) فإنّه مطهّر للعصير العنبي إذا ذهب ثلثاه ، والبئر إذا نزح منها ما يعتبر في التطهير .
قوله : « لا الغيبة » .
( 3 ) معناه أنّ الغيبة ليست شرطا في طهارة الحيوان غير الآدميّ ، بل يكفي في طهارته زوال عين النجاسة عنه ، سواء غاب أم لا .
أمّا الآدميّ فالمطهّر للنجاسة عنه إمّا تطهيرها ، أو غيبته زمانا يمكن فيه تطهيرها ثمّ لا توجد عليه . ويعتبر مع ذلك كونه مكلَّفا ، واعتقاد وجوب إزالتها أو استحبابها ، ولو أخبر بالإزالة قبل مطلقا ، سواء كان مكلَّفا أو لا مع كونه مميّزا .