إلَّا في بول الرضيع ( 1 ) ، والغسلتانفي غيره ( 2 ) ، والثلاث في غسل الميّت ( 3 ) بالسدر والكافورو القراح ( 4 )
شرح
قوله : « إلَّا في بول الرضيع » .
( 1 ) وهو الذكر الذي لم يغتذ بالطعام في الحولين بحيث يغلب الغذاء علي اللبن أو يساويه ، ولا تلحق به الرضيعة .
قوله : « والغسلتان » .
( 2 ) إذا غسّل بالقليل ، وإلَّا سقط العدد كما يسقط العصر .
قوله : « والثلاث في غسل الميّت بالسدر والكافور » .
( 3 ) أي بماء مصاحب لشيء من السدر ، وأقلَّه مسمّاه ، وأكثره ما لا يخرج الماء به عن الإطلاق ، وكذا القول في الكافور .
والقراح : هو الماء الخالص من مصاحبة أحدهما ، لا من كلّ شيء . هذا في النجاسة الحكميّة« 1 » في « ش 1 » : الرضيع خاصة .