ولو ذكر التمام تخيّر في القطع والإتمام . ( 1 ) قوله : « تخيّر في القطع والإتمام » . ( 1 ) لأنّه يصير حينئذ نافلة ، فيجوز له قطعها . ولو ذكر التمام بعد الفراغ من الاحتياط كان له ثواب النفل وإن كان منويّا به الفرض .