قوله : « تخيّر في القطع والإتمام » .
( 1 ) لأنّه يصير حينئذ نافلة ، فيجوز له قطعها . ولو ذكر التمام بعد الفراغ من الاحتياط كان له ثواب النفل وإن كان منويّا به الفرض .
الحاشية الثانية على الألفية — صفحة 628 | الشهيد الثاني / مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية / قسم إحياء التراث الإسلامي