وجميع ما يعتبر في الصلاة ( 1 ) ، والتشهّد والتسليم .
ولا أثر لتخلَّل المبطل بينه وبين الصلاة ، ( 2 )
شرح
قوله : « وجميع ما يعتبر في الصلاة » .
( 1 ) « 2 » من الطهارة ، والستر ، والاستقبال ، وغيرها من الشرائط والأفعال .
قوله : « ولا أثر لتخلَّل المبطل بينه وبين الصلاة » .
( 2 ) بمعنى أنّه لو تخلَّل لم تبطل الصلاة ؛ لأنّ ذلك جائز اختيارا ، فإنّ الفوريّة واجبة في الاحتياط إجماعا ، والفائدة مع صحّة الصلاة حصول الإثم لو وقع المنافي اختيارا .« 1 » في هامش « ش 3 » ويعتبر فيه جميع .
« 2 » هذا القول وشرحه لم يردا في « ض 1 » و « ض 2 » .