الحادي عشر : إيقاعها قبل الوقت . ( 1 )
الثاني عشر : إيقاعها في مكان أو ثوب نجسين أو مغصوبين مع تقدّم علمه بذلك ،
شرح
قوله : « إيقاعها قبل الوقت » .
( 1 ) المراد إيقاعها جميعها قبله ؛ ليشركه في البطلان العامد والناسي والظانّ . أمّا لو دخل الوقت وهو فيها ، فكذلك إن كان عالما بعدم الدخول ، أو ظانّا دخول الوقت وله طريق إلى اللم ، أمّا لو لم يكن له طريق صحّت صلاته إذا دخل الوقت وهو فيها . وفي الناسي وجهان ، أصحّهما عند المصنّف إلحاقه بالعامد .
قوله : « إيقاعها في مكان أو ثوب نجسين أو مغصوبين مع تقدّم علمه » .
( 2 ) يجب تقييد نجاسة المكان بمسجد الجبهة ، أو بتعدّي النجاسة المتعدّية على وجه لا يعفى عنها ؛ إذ لا تضرّ نجاسة غير مسجد الجبهة ، إذا لم تتعدّ ، أو تعدّت على وجه يعفى عنه كما مرّ ، وكذا الثوب يجب تقييد نجاسته بما لا يعفى عنها .
وقوله : ( مع تقدّم علمه ) قيد في المسألتين ، فتبطل الصلاة بأحد الوصفين مع سبق العلم به