تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية الثانية على الألفية — صفحة 576

مساهمون:

ص٥٧٦
الثامن : نقص ركعة فصاعدا ثمّ يذكر بعد المنافي مطلقا . ( 1 )
التاسع : زيادة ركعة ولم يقعد آخر الرابعة بقدر التشهّد . ( 2 )
شرح
قوله : « نقص ركعة فصاعدا ثمّ يذكر بعد المنافي مطلقا » . ( 1 ) أي المنافي عمدا وسهوا كالحدث ، أمّا لو ذكر النقص بعد فعل المنافي عمدا خاصّة كالكلام لم تبطل الصلاة ، بل يكمّلها ويفعل ما يوجبه المنافي . قوله : « زيادة ركعة ولم يقعد آخر الرابعة بقدر التشهّد » . ( 2 ) إنّما خصّ الرابعة لأنّها مورد النصّ ، ويتعدّى الحكم إلى الثلاثيّة والثنائيّة ، ولا فرق بين زيادة ركعة وأكثر إذا جلس آخر الصلاة بقدر التشهّد وإن لم يتشهّد ، ولا يشترط الجلوس بقدر التسليم .
الحاشية الثانية على الألفية — صفحة 576 | الشهيد الثاني / مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية / قسم إحياء التراث الإسلامي