تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
الحال ( 1 ) في جانب المشتري - فالأمر كما ذكرناه . وإن جعل المعنى أن المبيع - مثلا - ملكك بإزاء أن يكون الثمن ملكي ، فلا وجه لما ذكره الشارح ( رحمه الله ) ، لأن الذي لم يقبض يكون آثما غاصبا ، كما ذكرناه ، فتأمل . قوله : ويؤيده الأصل ، وعدم الضرر على الممتنع ، وحصوله . . إلى آخره ( 2 ) . قد عرفت الفرق بين اشتراط فعلية الإقباض وعدم الاشتراط ، وكذا الفرق بين تعذر العوض واستحالته وعدم تعذره واستحالته ، وكذا الفرق بين تعذر الجميع وتعذر البعض ، وحكم كل واحدة من الصور ، وأن الحكم هو الذي حكم به الفقهاء لا غير ، وحكمهم صحيح ثابت من الأدلة ، وأشرنا إلى الأدلة . فلا وجه لما ذكره ، وكذا لا وجه لقوله : ( إلا أن في صحيحة علي . . إلى آخره ) ( 3 ) ، إذ هو الخيار ( 4 ) في التأخير المسلم عند الفقهاء بصورته المذكورة في الأخبار ، وشروطه الظاهرة منها . قوله : وكأنه محمول على الخيار وعدم اللزوم ، لكن مع عدم قبض المبيع أيضا . . إلى آخره ( 5 ) . إن شاء الله سيذكر في بحث الخيارات أن ظاهرها عدم اللزوم للمشتري ( 6 ) ،
هامش
( 1 ) في ألف : ( وكذا حال العوض ) . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 325 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 325 ، وصحيحة علي بن يقطين في : وسائل الشيعة : 18 / 22 الحديث 23052 . ( 4 ) في ب : ( بالخيار ) . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 326 . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 406 .