له بلا واسطة أو بوساطة أثر شرعي آخر حسبما عرفت فيما مر لا بالنسبة إلى ما كان
للأثر الشرعي مطلقا كان بخطاب الاستصحاب أو بغيره من أنحاء الخطاب فان آثاره
شرعية كان أو غيرها يترتب عليه إذا ثبت ولو بان يستصحب أو كان من آثار
المستصحب وذلك لتحقق موضوعها حينئذ حقيقة فما للوجوب عقلا يترتب على الوجوب
الثابت شرعا باستصحابه أو استصحاب موضوعه من وجوب الموافقة وحرمة المخالفة
واستحقاق العقوبة إلى غير ذلك كما يترتب على الثابت بغير الاستصحاب بلا شبهة ولا
ارتياب فلا تغفل ( العاشر ) أنه قد ظهر مما مر لزوم أن يكون المستصحب حكما شرعيا
أو ذا حكم كذلك ، لكنه لا يخفى أنه لا بد أن يكون كذلك بقاء ولو لم يكن كذلك
ثبوتا فلو لم يكن المستصحب في زمان ثبوته حكما ولا له أثر شرعا وكان في زمان
استصحابه كذلك - أي حكما - أو ذا حكم يصح استصحابه كما في استصحاب عدم التكليف
فإنه وإن لم يكن بحكم مجعول في الأزل ولا ذا حكم
شرح
انما هو بالنسبة إلى الأثر الثابت لنفس الواقع المستصحب ، أما لو كان الأثر غير
الشرعي مترتبا على الأثر الواقعي والظاهري معا فإنه يترتب بالاستصحاب ولو لم
يكن شرعيا لثبوت موضوعه وهو الأثر الظاهري بالاستصحاب فيتبعه اثره ( قوله :
الشرعي مطلقا ) يعني واقعيا كان أم ظاهريا وهذا هو المراد بقوله ( ره ) كان
بخطاب . . . الخ ، يعني سواء كان . . . الخ ( قوله : آثاره ) يعني آثار الأثر
الشرعي ( قوله : إذا ثبت ) يعني ثبت ولو ظاهرا بان يستصحب . . . الخ
( قوله : وذلك لتحقق ) تعليل لترتب الآثار الشرعية وغيرها على الأثر الثابت
بالاستصحاب ( قوله : من وجوب الموافقة ) بيان لما للوجوب عقلا من الآثار
( قوله : بغير الاستصحاب ) كالعلم والدليل