( وكذا ) لو علم بالملاقات ثم حدث العلم الاجمالي ولكن كان الملاقي خارجا عن
محل الابتلاء في حال حدوثه وصار مبتلي به بعده ( وثالثة ) يجب الاجتناب عنهما
فيما لو حصل العلم الاجمالي بعد العلم بالملاقاة ضرورة انه حينئذ يعلم اجمالا اما
بنجاسة الملاقي والملاقى أو بنجاسة الآخر كما لا يخفى فيتنجز التكليف بالاجتناب عن
النجس في البين وهو الواحد أو الاثنان ( المقام الثاني ) : في دوران الأمر
بين الأقل والأكثر الارتباطيين
شرح
بتنجز أحد أطراف العلم قال غير معلوم النجاسة . . . الخ ، ولو كان يرى الانحلال
الحكمي لقال : ليس طرفا لعلم اجمالي منجز ( قوله : وكذا لو علم ) يعني
يجب الاجتناب عن الملاقي بالكسر أيضا دون الملاقي لو علم بملاقاة اناء مثلا لآخر
ثم خرج الملاقي بالفتح عن محل الابتلاء ثم علم اجمالا بنجاسته قبل الملاقاة أو اناء
ثالث فإنه حينئذ يحدث علم اجمالي بنجاسة الملاقي بالكسر أو صاحب الملاقي بالفتح
فيحدث بسببه علم بوجوب الاجتناب عن أحدهما فيجب الاحتياط فيهما والعلم
الاجمالي بنجاسة الملاقي بالفتح أو صاحبه لا أثر له لخروجه عن محل الابتلاء فإذا
اتفق ان صار في محل الابتلاء لا يجب الاجتناب عنه لما تقدم في الملاقي بالكسر
في الصورة السابقة من أنه فرد آخر مشكوك بدوا وليس طرفا لعلم اجمالي منجز .
هذا وقد عرفت في الصورة السابقة الاشكال الجاري في هذين الفرضين بعينه
الموجب للاحتياط فلاحظ ( قوله : عنهما ) يعني المتلاقيين .