على تقدير كفاية الراجح وإلا فلا بد من التعدي إلى غيره بمقدار الكفاية فيختلف
الحال باختلاف الأنظار بل الأحوال ، وأما تعميم النتيجة بان قضية العلم الاجمالي
بالطريق هو الاحتياط في أطرافه فهو لا يكاد يتم إلا على تقدير كون النتيجة هو نصب
الطريق ولو لم يصل أصلا ، مع أن التعميم بذلك لا يوجب العمل الا على وفق المثبتات
من الأطراف دون النافيات الا فيما إذا كان هناك ناف من جميع الأصناف ، ضرورة
ان
شرح
ولا كلام النراقي فإنه ظاهر في كون المراد من الترجيح بالظن اجراء مقدمات
الانسداد في تعيين الطريق هو لا يتم على الكشف عن الطريق الواصل بنفسه ،
مع أنه أجنبي عن الترجيح بالظن . فلاحظ صدر عبارته المحكية في الرسائل . نعم
تساعده كلمات المحقق التقي ( ره ) . هذا مضافا إلى ما أشرنا إليه من أن مجرد
الظن بالاعتبار لا يصح الاتكال عليه في تعيين الحجة ما لم يكن في نفسه حجة فتأمل
جيدا ( قوله : على تقدير كفاية ) بحيث يجوز الرجوع في غير مورده إلى
الأصول ، ولا يلزم محذور ( قوله : بمقدار الكفاية ) يعنى لا الأكثر إذا لم
يكن مرجح لذلك المقدار فيلزم التعميم كما لو لم يكن مرجح أصلا ( قوله : باختلاف
الانظار ) يعني من حيث حصول الظن بالاعتبار الموجب للترجيح وعدمه وكونه
بمقدار كاف بالمعنى المتقدم وعدمه ( قوله : وأما تعميم النتيجة ) هذا هو
الطريق الثالث من طرق التعميم التي ذكرها شيخنا الأعظم - رحمه الله - ،
( قوله : الا على تقدير كون ) إذ على تقدير الكشف عن الطريق الواصل بنفسه
يكون الجميع حجة وعلى تقدير الكشف عن الواصل ولو بطريقه يمكن تعيينه
بالظن كما تقدم فلا موجب للاحتياط في الجميع ( قوله : دون النافيات ) إذ هي
لا اقتضاء لها في الترك ولا تصلح للمؤمنية مع الشك في حجيتها ( قوله : الا فيما
إذا ) فإنه يعلم حينئذ بقيام الحجة على النفي فيحصل الأمن من تبعة التكليف لو