ماله الدخل شرطا في أصل ماهيتها فيمكن الذهاب أيضا إلى عدم دخله في التسمية بها
مع الذهاب إلى دخل ماله الدخل جزءا فيها فيكون الاخلال بالجزء مخلا بها دون
الاخلال بالشرط لكنك عرفت أن الصحيح اعتبارهما فيها
( الحادي عشر ) الحق وقوع الاشتراك للنقل والتبادر وعدم صحة السلب
بالنسبة إلى معنيين أو أكثر للفظ واحد وان أحاله بعض لاخلاله بالتفهم المقصود من
الوضع لخفاء القرائن لمنع الاخلال ( أولا ) لامكان الاتكال على القرائن الواضحة
ومنع كونه مخلا بالحكمة ( ثانيا ) لتعلق الغرض بالاجمال أحيانا ، كما أن الاستعمال
المشترك في القرآن ليس بمحال
شرح
والثاني إلى المأمور به ( قوله : فيمكن الذهاب ) قد تقدمت حكايته عن
البهبهاني ( ره ) ( قوله : أن الصحيح اعتبارهما ) لتوقف الصحة على وجود
الشرط كتوقفها على وجود الجزء ، ولعل الباعث على هذا المذهب ان الشرط ليس
مؤثرا في المصلحة وإنما المؤثر تمام الاجزاء وإنما يكون دخله فيها بملاحظة توقف
تأثيرها فيها عليه فيمكن الوضع له والإشارة إليه بمفهوم : المقتضي للتأثير ، كما يمكن
الإشارة إلى الصحيح با ( لمؤثر فعلا ) وحيث أمكن الوضع له كما أمكن الوضع
للصحيح أمكن إثبات ذلك ببعض الأدلة المتقدمة للقول بالأعم ، لكن التحقيق
ما عرفت ومنه سبحانه نستمد التوفيق .