الظاهر لحوق تعدد الإضافات بتعدد العنوانات والجهات في أنه لو كان تعدد الجهة
والعنوان كافيا مع وحدة المعنون وجودا في جواز الاجتماع كان تعدد الإضافات مجديا
ضرورة أنه يوجب أيضا اختلاف المضاف بها بحسب المصلحة والمفسدة والحسن
والقبح عقلا وبحسب الوجوب والحرمة شرعا فيكون مثل : ( أكرم العلماء )
و
شرح
إما لمعارضته باستصحاب الطهارة أو لعدم جريانه بذاته - كما هو المختار للمصنف
( ره ) على ما يأتي بيانه في محله انشاء الله - ومثله ما لو علم بالطهارة والحدث ولم
يعلم المتقدم منهما والمتأخر ، والفارق بين هذا الفرض وما قبله هو العلم بتاريخ
النجاسة فيما قبله المصحح لاستصحابها ، ولو بني على تعارض الاستصحابين فيما لو
علم تاريخ أحد الحادثين وجهل تاريخ الآخر تعارض في الفرض الأول استصحاب
النجاسة واستصحاب الطهارة فيرجع إلى قاعدة الطهارة أيضا كالثاني هذا ولا يخفى أن
الترجيح بما ذكر أو بغيره يختص بما إذا كان كل من مقتضي الأمر والنهي تعيينيا
أما لو كان مقتضي أحدهما تعيينيا ومقتضي الآخر تخييريا فقد عرفت أنه لا مجال فيه
للترجيح بوجه فان الأول هو المؤثر ولا يصلح الثاني لمزاحمته