پرش به محتوای اصلی

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحه 172

پدیدآورندگان:

ص۱۷۲
شرح
الكيفية التي لا تفاوت فيها بين الواجب والندب ) ما افاده صاحب الجواهر ( قدس سره ) لا يخلو من تأمل . الثاني - انه لا ريب في عدم اعتبار الفقر في ثلث الإهداء ، لإطلاق خبر العقرقوفي الذي هو المستند . الثالث - انه ان لم يكن إجماع يحكم بعدم اعتبار الايمان في من يصرف عليه الثلثين كما افاده صاحب الجواهر « قدس سره » . واما القول باعتباره فيه حملا للمقام بالزكاة ، والصحيح : « كره عليه السّلام ان يطعم المشرك من لحوم الأضاحي » ففيه : ما لا يخفى . الرابع - انه لا يشترط الفقر في الأهل ، لإطلاق قوله عليه السّلام في صحيح سيف التمار « أطعم أهلك ثلاثا » الخامس - انه لا يعتبر الفقر في الجيران في الأضحيّة ، لإطلاق قوله عليه السّلام في خبر أبي الصباح الكناني : « يتصدقان بثلث على جيرانهم » . واما دعوى انصرافه إلى الفقير وفيه : ما لا يخفى ، لعدم الانصراف في البين أو لا ، وعلى فرض ثبوته فبدوى ثانيا ، فلا عبرة في تقييد الإطلاق فتدبر ، فلا يشترط الفقر في الجيران إلا إذا ثبت بالدّليل حرمة الصدقة مطلقا على الغنيّ ، فعليه يحكم فيه اعتبار الفقر الشّرعي لا العرفي . السادس - انه لا يعتبر كون من يتصّدق اليه لحم هدي العمرة والقانع والمعتر والسؤال من أهل بلد التّصدق بل يجزى الإعطاء إلى من أتى من الخارج أيضا لعدم
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحه 172 | الشيخ محمد إبراهيم الجناتي الشاهرودي