وكذا لا تجب العمرة المفردة أيضا على الأجير إذا فرغ
من عمل النيابة ، وهو بمكة المكرمة ، مع استطاعته من الاتيان
بها .
ولا تجب العمرة المفردة أيضا على البعيد الذي استطاع لها ،
وكان لا يتمكن من الوقوفين .
ولا يجب الاستئجار للعمرة المفردة بعد أن مضى من
أشهر الحج ما يكفي لأداء العمرة المفردة وحدها ، من مال
الشخص الذي استطاع ومات قبل الموسم ، وإن كان الاحتياط
في جميع ذلك كله لا ينبغي أن يترك .
هذه هي العمرة الواجبة بالأصل ، وأما العمرة الواجبة
بالعرض فهي العمرة واجبة بالنذر ، والعهد ، والحلف ،
والشرط في ضمن العقد وبإفساد الحج أو فواته أيضا ، فإذا
فات الحج عن المكلف ، تحلل حينئذ عن إحرامه بعمرة مفردة
كما تقدم .
وتجب العمرة المفردة أيضا لدخول مكة المكرمة ، وذلك
مناسك الحج — صفحة 186
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص١٨٦