أو العمرة ثم مرض مرضا يمنعه عن إتيان المناسك ما تقدم في
المصدود فإن كان قد اشترط في إحرامه حينما أحرم أن يحله
الله تعالى حيث حبسه ، فإنه يتحلل من إحرامه من دون حاجة إلى أن
يبعث بهديه إلى محله .
هذا إذا كان غير قارن ( بمعنى أن حجه يكون : إما حج
تمتع ، إما حج افراد ) ، وأما إذا كان قارنا ( بمعنى أن حجه حج
قران ) وكان قد ساق الهدي فإنه يحل من إحرامه بمجرد
إرساله الهدي ، ولا حاجة لأن ينتظر وصول الهدي إلى محله .
مناسك الحج — صفحة 184
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص١٨٤