3 - طواف النساء وصلاة ركعتيه خلف المقام مثل الطواف
السابق ، إلا أن النية هكذا : ( ( أطوف طواف النساء لحج
التمتع لوجوبه قربة إلى الله تعالى ) ) .
ونية صلاة أيضا هكذا : ( ( أصلي ركعتي طواف النساء
لحج التمتع لوجوبه قربة إلى الله تعالى ) ) .
ويجب على النائب في الحج أن يطوف طواف النساء عن
المنوب عنه .
أما المرأة إذا رجعت من منى لأداء أعمال مكة المكرمة
المذكورة أعلاه ، ففاجأها الحيض قبل الطواف ، ولم يمكنها
البقاء بمكة حتى تطهر ، وأعجلها الرفقة ( أي أن جماعتها الذين
هم عازمون على السفر لا ينتظرونها ، ولا يمكنها مفارقتهم )
جاز لها حينئذ أن تستنيب في الطواف وركعتيه ، فإذا فرغ
النائب من الطواف وصلاة ركعتيه سعت هي بنفسها بين الصفا
والمروة وهي الحائض ، ثم تستنيب أيضا في طواف النساء
وركعتيه ، فإذا فرغ النائب من ذلك أحلت من إحرامها وحل
مناسك الحج — صفحة 180
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص١٨٠